الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3260 ) فصل : وإذا اقترض دراهم أو دنانير غير معروفة الوزن ، لم يجز ; لأن القرض فيها يوجب رد المثل ، فإذا لم يعرف المثل لم يمكن القضاء . وكذلك لو اقترض مكيلا أو موزونا جزافا ، لم يجز ; لذلك . ولو قدره بمكيال بعينه ، أو صنجة بعينها ، غير معروفين عند العامة ، لم يجز ; لأنه لا يأمن تلف ذلك ، فيتعذر رد المثل ، فأشبه السلم في مثل ذلك .

                                                                                                                                            وقال الإمام أحمد ، في ماء بين قوم ، لهم نوب في أيام مسماة ، فاحتاج بعضهم إلى أن يستقي في غير نوبته ، فاستقرض من نوبة غيره ، ليرد عليه بدله في يوم نوبته : فلا بأس ، وإن كان غير محدود كرهته . فكرهه إذا لم يكن محدودا ; لأنه لا يمكنه رد مثله . وإن كانت الدراهم يتعامل بها عددا ، فاستقرض عددا ، رد عددا . وإن استقرض وزنا . رد وزنا . وهذا قول الحسن ، وابن سيرين ، والأوزاعي . واستقرض أيوب من حماد بن زيد دراهم بمكة عددا ، وأعطاه بالبصرة عددا ، لأنه وفاه مثلما اقترض فيما يتعامل به الناس ، فأشبه ما لو كانوا يتعاملون بها وزنا . فرد وزنا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية