الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3306 ) فصل : ولا يصح رهن المجهول ; لأنه لا يصح بيعه ، فلو قال : رهنتك هذا الجراب أو البيت أو الخريطة بما فيها . لا يصح ; لأنه مجهول . وإن لم يقل : بما فيها . صح رهنها ; للعلم بها ، إلا أن يكون ذلك مما لا قيمة له ، كالجراب الخلق ونحوه . ولو قال : رهنتك أحد هذين العبدين . لم يصح ; لعدم التعيين .

                                                                                                                                            وفي الجملة أنه يعتبر للعلم في الرهن ما يعتبر في البيع ، وكذلك القدرة على التسليم ، فلا يصح رهن الآبق ولا الجمل الشارد ، ولا غير مملوك .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية