( ويحل ) المستلزم لحل المصاد المدرك ميتا ، أو في حكمه ( بجوارح السباع ، والطير ككلب ، وفهد ) ، ونمر قبلا التعليم ، وإن سلم ندوره ، وإلا فلا ، وعليه يحمل تناقض الروضة ، والمجموع ( وباز ، وشاهين ) لقوله تعالى { الاصطياد ، وما علمتم من الجوارح } أي : صيدها ، أما الاصطياد بمعنى إثبات الملك على الصيد فيحصل بأي طريق تيسر كما يأتي ( بشرط كونها معلمة ) للآية ( بأن ينزجر جارحة السباع بزجر صاحبه ) أي : من هو بيده ، ولو غاصبا كما هو ظاهر ثم رأيته منصوصا رضي الله عنه أي : يقف بإيقافه ، ولو بعد شدة عدوه للشافعي
( ويسترسل بإرساله ) أي : يهيج بإغرائه لقوله تعالى { مكلبين } أي : مؤتمرين بالأمر منتهين بالنهي ، ومن لازم هذا أن ينطلق بإطلاقه فلو انطلق بنفسه لم يحل [ ص: 330 ] كما سيذكره ( ويمسك الصيد ) أي : يحبسه لصاحبه ، فإذا جاء تخلى عنه ( ولا يأكل منه ) بعد إمساكه قبل قتله أو بعده ، ولو من نحو جلده لا نحو شعره للنهي الصحيح عن الأكل مما أكلت منه ، وكأكله منه مقاتلته دونه ، وكذا لو هر في وجه صاحبه عند أخذه الصيد منه كما بحثه ابن الرفعة قال ؛ لأن من شرائط التعليم في الابتداء أن لا يهر في وجه صاحبه . ا هـ . ويتجه أن محله إن كان هره للطمع فيه لا لمجرد عادة ، وظاهر كلامهم هنا أنه لا فرق بين أكله عقب إمساكه ، أو بعده ، وإن طال الفصل ، وعليه فيفرق بينه ، وبين ما يأتي قريبا بأنه يغتفر بعد ظهور التعليم ما لا يغتفر في ابتدائه ، ثم رأيت في كلام شيخنا ما يقتضي استواءهما في التفصيل الآتي ، وفي كلام الزركشي ما يؤيد ذلك ( ويشترط ترك الأكل في جارحة الطير في الأظهر ) كجارحة السباع ، وكذا يشترط فيها بقية الشروط حتى انزجارها بزجر صاحبها ، ولو بعد العدو كما انتصر له البلقيني لكن نقلا عن الإمام ، وأقراه أن هذا لا يشترط ، وهو الوجه لإطباق أهل الصيد على استحالة ذلك فيها
( ويشترط تكرر هذه الأمور ) المعتبرة في التعليم ( بحيث يظن ) في عادة أهل الخبرة بالجوارح ( تأدب الجارحة ) ، ولا يضبط بعدد