الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا يجوز شرط رد مسلمة تأتينا منهم ) مسلمة ، أو كافرة ثم تسلم لقوله تعالى { فلا ترجعوهن إلى الكفار } ، ولخوف الفتنة عليها لنقص عقلها ، ووقوع ذلك في صلح الحديبية نسخه ما في الممتحنة لنزولها بعد ، ويجوز شرط رد كافرة ، ومسلم ، فإن شرط رد من جاءنا مسلما منهم صح ، ولم يجز به رد مسلمة احتياطا لأمرها لخطره ( فإن شرط ) [ ص: 309 ] رد المسلمة ( فسد الشرط ) ؛ لأنه أحل حراما ( وكذا العقد في الأصح ) لاقترانه بشرط فاسد قيل : ما عبر عنه بالأصح هنا هو بعض ما عبر عنه بالصحيح فيما مر فكرر ، وناقض انتهى ، ويجاب بأنه لا يرد ذلك إلا لو كان ما مر صيغة عموم ، وليس كذلك ، وإنما هو مطلق ، وهذا تقييد له فلا تكرار ، ولا تناقض ، ووجه قوته هنا صحة الخبر به كما تقرر فكان مستثنى من ذاك ، وسره أن فيه إشعارا بتمام عزة الإسلام ، واستغناء أهله كما يرشد إليه قوله : صلى الله عليه وسلم { من جاءنا منكم رددناه ، ومن جاءكم منا فسحقا سحقا }

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ويجوز شرط رد كافرة ، ومسلم فإن شرط رد من جاءنا مسلما منهم صح ، ولم يجز به رد مسلمة إلخ . ) في الروض فصل صالح أي : هادن بشرط رد من جاءنا منهم مسلما صح ، ولم يجز أي : بذلك الشرط رد المرأة أي : المسلمة . ا هـ . [ ص: 309 ] قوله : وناقض ) أي : حيث بالأصح هنا ، وبالصحيح ثم ( قوله : ويجاب بأنه لا يرد ذلك ) لك أن تقول هو لا يرد ، وإن كان فيه صيغة عموم ؛ لأن الخاص مقدم على العام ، ومخرج من حكمه ( قوله : وهذا تقييد له ) أي : من حيث الخلاف ، وإلا فالحكم واحد في الموضعين

                                                                                                                              ( قوله : ووجه قوته هنا صحة الخبر به ) أي : ما في صلح الحديبية ( قوله : كما تقرر ) يتأمل .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ، ولا يجوز شرط إلخ ) أي في عقد الهدنة ، وبحث بعض المتأخرين أن الخنثى كالمرأة ا هـ . مغني ( قوله : مسلمة ) إلى قوله : ومسلم في المغني ، وإلى المتن في النهاية

                                                                                                                              ( قوله : ولخوف الفتنة إلخ ) عبارة المغني ، والأسنى ، والنهاية ؛ ولأنه لا يؤمن أن يصيبها زوجها الكافر ، أو تزوج بكافر ؛ ولأنها عاجزة عن الهرب عنهم ، وقريبة من الافتنان لنقصان عقلها ، وقلة معرفتها ، ولا فرق في ذلك بين الحرة ، والأمة ا هـ . ( قوله : ووقوع ذلك ) أي : شرط رد المسلمة ( قوله : ما في الممتحنة ) أي : قوله تعالى { فلا ترجعوهن إلى الكفار } ا هـ مغني ( قوله : ولم يجز به إلخ ) أي : بذلك الشرط ا هـ . سم زاد ع ش ، ولو قال : ولم يشمل المرأة كان أولى ا هـ . ( قوله : احتياطا إلخ ) أي : لما مر من خوف الفتنة عليها لنقص عقلها [ ص: 309 ] قوله : رد المسلمة ) ومثلها الخنثى فيما يظهر أسنى ، ونهاية

                                                                                                                              ( قول المتن : فسد الشرط ) أي : قطعا سواء كان لها عشيرة أم لا ا هـ . مغني ( قوله : قيل ما عبر عنه إلخ ) عبارة المغني تنبيه هذا هو الخلاف المار في قوله : وكذا شرط فاسد على الصحيح إلا أنه ضعفه هناك ، وقواه هنا فتكرر ، وناقض ، وأجاب عن ذلك الشارح فقال : أشار به إلى قوة الخلاف في هذه الصورة ، وعبر في صور تقدمت بالصحيح إشارة إلى ضعف الخلاف فيها فلا تكرار ، ولا تخالف انتهى ا هـ . ( قوله : وناقض ) أي : حيث عبر بالأصح هنا ، وبالصحيح ثم ا هـ . سم ( قوله : بأنه لا يرد ذلك إلا إلخ ) ولك أن تقول : هو لا يرد ، وإن كان فيه صيغة عموم ؛ لأن الخاص مقدم على العام ، ومخرج من حكمه ا هـ . سم

                                                                                                                              ( قوله : وهذا تقييد له ) أي : من حيث الخلاف ، وإلا فالحكم واحد في الموضعين ا هـ . سم ( قوله : ووجه قوته ) أي : الخلاف ( قوله : صحة الخبر به ) أي : كما في صلح الحديبية ، وقوله : كما تقرر يتأمل ا هـ . سم ، وقد يجاب أشار الشارح به إلى قوله : السابق آنفا ، ووقوع ذلك في صلح الحديبية نسخه إلخ ، وقصد به بيان أنه ، وإن صح الخبر به لكنه منسوخ فلا يرد أنه مع صحة الخبر به لم صار مرجوحا ( قوله : فكان ) أي : ما هنا ، وقوله : مستثنى من ذلك أي : من حيث الخلاف كما مر عن سم ، أو عند مقابل الأصح ، وقد يؤيد هذا الاحتمال قوله : وسره إلخ أي : الاستثناء ( قوله : أن فيه ) أي : شرط رد المسلمة




                                                                                                                              الخدمات العلمية