الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع ) وغيرها ( وإرسال الماء عليهم ) وقطعه عنهم . ( ورميهم بنار ومنجنيق ) وغيرهما وإن كان فيهم نساء وصبيان ولو قدرنا عليهم بدون ذلك كما قاله البندنيجي وإن قال الزركشي الظاهر خلافه وذلك لقوله تعالى { وخذوهم واحصروهم } ؛ ولأنه { صلى الله عليه وسلم حصر أهل الطائف ورماهم بالمنجنيق } رواه البيهقي وغيره نعم لو تحصن حربيون بمحل من حرم مكة لم يجز حصارهم ولا قتالهم بما يعم تعظيما للحرم ، وظاهر أن محله حيث لم يضطر لذلك . ( وتبييتهم ) أي الإغارة عليهم ليلا . ( في غفلة ) للاتباع رواه الشيخان وقال عن نسائهم وذراريهم لما سئل عنهم [ ص: 242 ] هو منهم وبحث الزركشي كالبلقيني كراهته حيث لا حاجة إليه ؛ لأنه لا يؤمن من قتل مسلم يظن أنه كافر ولا يقاتل من علمنا أنه لم تبلغه الدعوة بهذا ولا بغيره حتى يعرض عليه الإسلام وإلا ضمن خلافا لمن قال : إن عرضه عليه مستحب ، أما من بلغته فله قتله ولو بما يعم وسبي تابعيه إلى أن يسلم ويلتزم الجزية إن كان من أهلها . ( وإن كان فيهم مسلم ) واحد فأكثر . ( أسير أو تاجر جاز ذلك ) أي إحصارهم وقتلهم بما يعم وتبييتهم في غفلة وإن علم قتل المسلم بذلك لكن يجب توقيه ما أمكن . ( على المذهب ) لئلا يعطلوا الجهاد علينا بحبس مسلم عندهم نعم يكره ذلك حيث لم يضطر إليه كأن لم يحصل الفتح إلا به تحرزا من إيذاء المسلم ما أمكن مثله في ذلك الذمي ولا ضمان هنا في قتله ؛ لأن الفرض أنه لم تعلم عينه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وإرسال الماء عليهم إلخ ) وظاهر كلامهم أنه يجوز إتلافهم بما ذكر وإن قدرنا عليهم بدونه قال الزركشي وبه صرح البندنيجي لكن الظاهر خلافه ا هـ شرح الروض وقوله : وظاهر كلامهم إلخ هو كذلك وقوله : لكن الظاهر خلافه يحمل على ما إذا اقتضت [ ص: 242 ] مصلحة المسلمين خلافه م ر .

                                                                                                                              ( قوله : وبحث الزركشي كالبلقيني إلخ ) هل هو راجع أيضا لما قبل التبييت على قياس ما يأتي في قوله الآتي نعم يكره ذلك إلخ



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : وغيرهما ) من هدم بيوتهم وإلقاء حيات ، أو عقارب عليهم . ا هـ . مغني

                                                                                                                              ( قوله : كما قاله البندنيجي وإن قال الزركشي : الظاهر خلافه ) عبارة النهاية وظاهر كلامهم جواز إتلافهم بما ذكر وإن قدرنا عليهم بدونه وهو كذلك وقول بعضهم إن الظاهر خلافه محمول على ما إذا اقتضته أي خلافه مصلحة المسلمين . ا هـ . ( قوله : وذلك ) راجع إلى المتن ( قوله : ورماهم بالمنجنيق ) أي : وقيس به ما في معناه مما يعم الإهلاك به شيخ الإسلام ومغني

                                                                                                                              ( قوله : بمحل من حرم مكة ) عبارة المغني بمكة ، أو بموضع من حرمها . ا هـ . ( قوله إن محله ) أي : الاستدراك المذكور ( قوله : ولذلك ) أي : الحصار وما بعده

                                                                                                                              ( قوله : للاتباع ) إلى قوله خلافا في المغني ( قوله : [ ص: 242 ] سئل ) أي : النبي صلى الله عليه وسلم ( قوله هم منهم ) مقول القول

                                                                                                                              ( قوله : وبحث الزركشي إلخ ) هل هو راجع أيضا لما قبل التبييت على قياس ما يأتي في قوله الآتي نعم يكره إلخ . ا هـ . سم أقول تقديم المغني هذا البحث على التبييت صريح في الرجوع ( قوله : ولا يقاتل إلخ ) أي : لا يجوز قتالهم مغني وأسنى

                                                                                                                              ( قوله : بهذا ) أي : الحصار وما عطف عليه ( قوله وإلا ) أي : إن قتل منهم أحد قبل عرض الإسلام . ا هـ . مغني ( قوله ضمن ) أي : بأخس الديات . ا هـ . ع ش ( قوله : فله ) أي : للإمام بل للمسلم مطلقا

                                                                                                                              ( قوله : إن كان من أهلها ) احتراز عن نحو عابد وثن ( قوله : واحد ) إلى قول المتن ويحرم في النهاية إلا قوله أو الوجوب وكذا في المغني إلا قوله وقضية التعليل إلى ومع الجواز

                                                                                                                              ( قوله : فأكثر ) عبارة المغني وكالمسلم الطائفة من المسلمين كما قاله الرافعي وقضيته عدم الجواز إذا كان في المسلمين كثرة وهو كذلك . ا هـ . ( قوله : توقيه ) أي : المسلم ( قوله : يكره ذلك ) أي : حصارهم إلخ . ا هـ . ع ش

                                                                                                                              ( قوله : حيث لم يضطر إليه إلخ ) وإلا فلا يكره وإن علم أنه يصيب مسلما . ا هـ . أسنى ( قوله كأن لم يحصل الفتح إلخ ) وكخوف ضررنا بهم مغني وأسنى ( قوله ومثله ) أي : المسلم ( قوله : ولا ضمان هنا ) أي : لا دية . ا هـ . وأسنى ( قوله : في قتله ) أي : المسلم ، أو الذمي . ا هـ . ع ش

                                                                                                                              ( قوله : لم تعلم عينه ) فإن علم عينه ضمنه . ا هـ . ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية