( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) قال ، و ابن عباس مجاهد ، والحسن ، وابن زيد ، وغيرهم : المعنى فإذا استمتعتم بالزوجة ووقع الوطء ، ولو مرة ، فقد وجب إعطاء الأجر وهو المهر ، ولفظة ( ما ) تدل على أن يسير الوطء يوجب إيتاء الأجرة . وقال : فما استمتعتم به من المنكوحات من جماع أو خلوة صحيحة ، أو عقد عليهن ، فآتوهن أجورهن عليه . انتهى . وأدرج في الاستمتاع الخلوة الصحيحة على مذهب الزمخشري أبي حنيفة ، إذ هو مذهبه . وقد فسر وغيره الاستمتاع هنا بالوطء ، لأن إيتاء الأجر كاملا لا يترتب إلا عليه ، وذلك على مذهبه ومذهب من يرى ذلك . ابن عباس
وقال أيضا و ابن عباس مجاهد ، والسدي ، وغيرهم : الآية في . وقرأ نكاح المتعة أبي ، ، وابن عباس : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن . وقال وابن جبير لأبي نضرة : هكذا أنزلها الله . وروي عن ابن عباس علي أنه قال : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي . وروي عن : جواز نكاح المتعة مطلقا . وقيل عنه : بجوازها عند الضرورة ، والأصح عنه الرجوع إلى تحريمها . واتفق على تحريمها فقهاء الأمصار . وقال ابن عباس : عمران بن حصين أمرنا رسول الله بالمتعة ، ومات بعدما أمرنا بها ، ولم ينهنا عنه قال رجل بعده برأيه ما شاء . وعلى هذا جماعة من أهل البيت والتابعين . وقد ثبت تحريمها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث علي وغيره . وقد اختلفوا في ناسخ نكاح المتعة ، وفي كيفيته ، وفي شروطه ، وفيما يترتب عليه من لحاق ولد أو حد بما هو مذكور في كتب الفقه ، وكتب أحكام القرآن ، و ( ما ) من قوله : فما استمتعتم به منهن - مبتدأ . ويجوز أن تكون شرطية ، والخبر الفعل الذي يليها ، والجواب : فآتوهن ، ولا بد إذ ذاك من راجع يعود على اسم الشرط . فإن كانت ( ما ) واقعة على الاستمتاع فالراجع محذوف ، تقديره : فآتوهن أجورهن من أجله أي : من أجل ما استمتعتم به . وإن كانت ( ما ) واقعة على النوع المستمتع به من الأزواج ، فالراجع هو المفعول بآتوهن وهو الضمير ، ويكون أعاد أولا في ( به ) على لفظ ما ، وأعاد على المعنى في : فآتوهن ، و ( من ) في : ( منهن ) على هذا يحتمل أن يكون تبعيضا . وقيل : يحتمل أن يكون للبيان . ويجوز أن تكون ( ما ) موصولة ، وخبرها إذ ذاك هو ( فآتوهن ) ، والعائد الضمير المنصوب في : ( فآتوهن ) إن كانت واقعة على النساء ، أو محذوف إن كانت واقعة على الاستمتاع على ما بين قبل .
والأجور : هي المهور . وهذا نص على أن المهر يسمى أجرا ، إذ هو مقابل لما يستمتع به . وقد اختلف في المعقود عليه بالنكاح ما هو ؟ أهو بدن المرأة ، أو منفعة العضو ، أو الكل ؟ وقال القرطبي : الظاهر المجموع ، فإن العقد يقتضي كل هذا . وإن كان الاستمتاع هنا المتعة ، فالأجر هنا لا يراد به المهر بل العوض كقوله : ( ليجزيك أجر ما سقيت لنا ) وقوله : ( لو شئت لاتخذت عليه أجرا ) [ ص: 219 ] وظاهر الآية : أنه يجب المسمى في النكاح الفاسد لصدق قوله : فما استمتعتم به منهن عليه . جمهور العلماء على أنه لا يجب فيه إلا مهر المثل ، ولا يجب المسمى . والحجة لهم : ( ) وانتصب ( فريضة ) على الحال من ( أجورهن ) ، أو مصدر على غير الصدر . أي : فآتوهن أجورهن إيتاء ، لأن الإيتاء مفروض . أو مصدر مؤكد ، أي : فرض ذلك فريضة . أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها مهر مثلها