( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) لما أمروا بإيتاء أجور النساء المستمتع بهن ، كان ذلك يقتضي الوجوب ، فأخبره تعالى أنه لا حرج ولا إثم في نقص ما تراضوا عليه ، أو رده ، أو تأخره . أعني : الرجال والنساء . من بعد الفريضة : فلها أن ترده عليه ، وأن تنقص ، وأن تؤخر ، هذا ما يدل عليه سياق الكلام . وهو نظير ( فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) وإلى هذا ذهب الحسن وابن زيد . وقال : هو في المتعة . والمعنى : فيما تراضيتم به من بعد الفريضة زيادة في الأجل ، وزيادة في المهر قبل استبراء الرحم . وقال السدي : في رد ما أعطيتموهن إليكم . وقال ابن عباس ابن المعتمر : فيما تراضيتم به من النقصان في الصداق إذا أعسرتم . وقيل : معناه إبراء المرأة عن المهر ، أو توفيته ، أو توفية الرجل كل المهر إن طلق قبل الدخول . وقيل : فيما تراضيتم به من بعد فرقة ، أو إقامة بعد أداء الفريضة ، وروي عن وقد استدل على الزيادة في المهر بقوله : ( ابن عباس ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) ، قيل : لأن ( ما ) عموم في الزيادة والنقصان والتأخير والحظ والإبراء ، وعموم اللفظ يقتضي جواز الجميع ، وهو بالزيادة أخص منه بغيرها مما ذكرناه ، لأن المرأة والحط والتأجيل لا يحتاج في وقوعه إلى رضا الرجل ، والاقتصار على ما ذكر دون الزيادة يسقط فائدة ذكر تراضيهما . وذهب أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، و محمد إلى أن جائزة ، وهي ثابتة إن دخل بها أو مات عنها . وإن طلقها قبل الدخول بطلت الزيادة . وقال الزيادة في الصداق بعد النكاح مالك : تصح الزيادة ، فإن طلقها قبل الدخول رجع ما زادها إليه ، وإن مات عنها قبل أن يقبض فلا شيء لها . وقال الشافعي وزفر : الزيادة بمنزلة هبة مستقبلة ، إن أقبضها جازت ، وإلا بطلت .
( إن الله كان عليما ) بما يصلح أمر عباده .
( حكيما ) في تقديره وتدبيره وتشريعه .