الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) لما أمروا بإيتاء أجور النساء المستمتع بهن ، كان ذلك يقتضي الوجوب ، فأخبره تعالى أنه لا حرج ولا إثم في نقص ما تراضوا عليه ، أو رده ، أو تأخره . أعني : الرجال والنساء . من بعد الفريضة : فلها أن ترده عليه ، وأن تنقص ، وأن تؤخر ، هذا ما يدل عليه سياق الكلام . وهو نظير ( فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) وإلى هذا ذهب الحسن وابن زيد . وقال السدي : هو في المتعة . والمعنى : فيما تراضيتم به من بعد الفريضة زيادة في الأجل ، وزيادة في المهر قبل استبراء الرحم . وقال ابن عباس : في رد ما أعطيتموهن إليكم . وقال ابن المعتمر : فيما تراضيتم به من النقصان في الصداق إذا أعسرتم . وقيل : معناه إبراء المرأة عن المهر ، أو توفيته ، أو توفية الرجل كل المهر إن طلق قبل الدخول . وقيل : فيما تراضيتم به من بعد فرقة ، أو إقامة بعد أداء الفريضة ، وروي عن ابن عباس وقد استدل على الزيادة في المهر بقوله : ( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) ، قيل : لأن ( ما ) عموم في الزيادة والنقصان والتأخير والحظ والإبراء ، وعموم اللفظ يقتضي جواز الجميع ، وهو بالزيادة أخص منه بغيرها مما ذكرناه ، لأن المرأة والحط والتأجيل لا يحتاج في وقوعه إلى رضا الرجل ، والاقتصار على ما ذكر دون الزيادة يسقط فائدة ذكر تراضيهما . وذهب أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، و محمد إلى أن الزيادة في الصداق بعد النكاح جائزة ، وهي ثابتة إن دخل بها أو مات عنها . وإن طلقها قبل الدخول بطلت الزيادة . وقال مالك : تصح الزيادة ، فإن طلقها قبل الدخول رجع ما زادها إليه ، وإن مات عنها قبل أن يقبض فلا شيء لها . وقال الشافعي وزفر : الزيادة بمنزلة هبة مستقبلة ، إن أقبضها جازت ، وإلا بطلت .

( إن الله كان عليما ) بما يصلح أمر عباده .

( حكيما ) في تقديره وتدبيره وتشريعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية