( فمن تصدق به فهو كفارة له ) المتصدق صاحب الحق . ومستوفي القصاص الشامل للنفس والأعضاء وللجروح التي فيها القصاص ، وهو ضمير يعود على التصدق ; أي : فالتصدق كفارة للتصدق ; والمعنى : أن من تصدق بجرحه يكفر عنه ، قاله : ، عبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو ، وجابر ، وأبو الدرداء ، وقتادة ، والحسن ، . وذكر والشعبي أنه سمع النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يقول : " أبو الدرداء " وذكر مكي حديثا من طريق ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيهبه إلا رفعه الله بذلك درجة وحط عنه خطيئة : " الشعبي أنه يحط عنه من ذنوبه ما عفى عنه من الدية " وعن عبد الله بن عمر : يهدم عنه ذنوبه بقدر ما تصدق . وقيل : الضمير في له عائد على الجاني وإن لم يتقدم له ذكر ، لكنه يفهم من سياق الكلام ، ويدل عليه المعنى ; والمعنى : فذلك العفو والتصدق كفارة للجاني يسقط عنه ما لزمه من القصاص . وكما أن القصاص كفارة كذلك العفو كفارة ، وأجر العافي على الله تعالى قاله : ، ابن عباس والسبيعي ، ومجاهد ، وإبراهيم ، ، والشعبي ، وزيد بن أسلم ومقاتل . وقيل : المتصدق هو الجاني ، والضمير في له يعود عليه ; والمعنى : إذا جنى جان فجهل وخفي أمره فتصدق هو بأن عرف بذلك ومكن من نفسه ، فذلك الفعل كفارة لذنبه . وقال مجاهد : إذا أصاب رجل رجلا ولم يعلم المصاب من أصابه فاعترف له المصيب فهو كفارة للمصيب . وأصاب عروة عند الركن إنسانا وهم يستلمون فلم [ ص: 498 ] يدر المصاب من أصابه فقال له عروة : أنا أصبتك ، وأنا ، فإن كان يلحقك بها بأس فأنا بها . وعلى هذا القول يحتمل أن يكون تصدق تفعل من الصدقة ، ويحتمل أن يكون من الصدق . عروة بن الزبير
وقرأ أبي : فهو كفارة له يعني : فالتصدق كفارته ; أي : الكفارة التي يستحقها له لا ينقص منها ، وهو تعظيم لما فعل لقوله : ( فأجره على الله ) وترغيب في العفو . وتأول قوم الآية على معنى : والجروح قصاص ، فمن أعطي دية الجرح وتصدق به فهو كفارة له إذا رضيت منه وقبلت . وفي مصحف أبي : ومن يتصدق به فإنه كفارة له .