الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          [ ص: 268 ] مسألة : من قذف أجنبية وامرأته ، ثم زنت الأجنبية وامرأته بعد القذف ، فعليه حد القذف كاملا للأجنبية ولا بد - ويلاعن ولا بد - إن أراد أن ينفي حمل زوجته ، أو إن ثبت عليها الحد ، فإن أبى - وقد جلد للأجنبية - فالحمل لاحق به ، ولا شيء على زوجته - لا لعان ، ولا حد ، ولا حبس - ولا عليه بعد ; لأنه قد حد . وإن كان لم يجلد ، لاعن إن أراد أن ينفي الحمل عنه ، فإن أبى جلد الحد فإن التعن والتعنت المرأة : جلد حد الزنا . وجملة هذا - أن من قذفه قاذف ثم زنى المقذوف : لم يسقط ذلك الزنا ما قد وجب من الحد على قاذفه ; لأنه زنا غير الذي رماه به ، فهو إذا رمى رام محصنا أو محصنة : فعليه الحد ولا بد - ولا يسقط حد قد وجب إلا بنص ، أو إجماع ، ولا نص ، ولا إجماع هاهنا أصلا على سقوطه ، بعد وجوبه بنص . وكذلك القول في الزوجة ولا فرق : أنه يجلد لها للقذف - وإن زنت - إلا أن يلاعن ، وتحد هي للزنى ولا بد - وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية