الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال : ) وكذا إذا تزوجها على هذا العبد الحبشي ، أو على هذا العبد الأبيض فهو على ما بينا من تحكيم مهر المثل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، ووجوب الأوكس لها عندهما إلا أن يعطي الزوج الأفضل فحينئذ يجوز ذلك ; لأنه تبرع عليها ، وهذا عندهما بمنزلة ما لو قال : على أن أعطيك أيهما شئت ، ولو صرح بهذا كان له أن يعطيها أيهما شاء إن شرط المشيئة لنفسه ، وكان لها أن تأخذ أيهما شاءت إن شرط المشيئة لها ، ولكن أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول : باشتراط الخيار لأحدهما تنعدم المنازعة بينها ويستبد من له الخيار بالتعيين فلهذا صحت التسمية ، وعند عدم شرط الخيار تتحقق المنازعة ، وليس الرجوع إلى قول أحدهما بأولى من الآخر فكانت التسمية فاسدة كما في البيع إذا باع أحد العبدين لا يجوز .

ولو سمى لكل [ ص: 92 ] واحد منهما ثمنا وشرط الخيار فيه لأحدهما جاز ، ولو طلقها قبل الدخول فلها نصف الأوكس ، وفي الفصل الأول لها نصف الألف ; لأن الزيادة على ذلك كانت باعتبار مهر المثل ، وقد سقط مهر المثل بالطلاق فلهذا كان لها نصف الأقل .

التالي السابق


الخدمات العلمية