الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وأن ) ( ينفرد ) العامل ( بالعمل واليد في الحديقة ) ليتمكن من العمل متى شاء ، فلو شرط العمل على المالك معه ولو مع يد العامل فسد ، بخلاف شرط عمل غلام المالك معه نظير ما مر في القراض بل أولى لأن بعض أعمال المساقاة على المالك ( ومعرفة العمل ) جملة لا تفصيلا ( بتقدير المدة كسنة ) أو أقل إذ أقل مدتها ما يطلع فيه الثمر ويستغنى عن العمل ( أو أكثر ) إلى مدة تبقى العين فيها غالبا للاستقلال فلا تصح مطلقة ولا مؤبدة لأنها عقد لازم فكانت كالإجارة ، وهذا مما خالفت فيه القراض والسنة عند الإطلاق محمولة على العربية ، ويصح شرط غيرها إن علماه ، ولو أدركت الثمار قبل انقضاء المدة عمل بقيتها بلا أجرة ، وإن لم يحدث الثمر إلا بعد المدة فلا شيء للعامل . قال ابن الرفعة : وهو صحيح إن تأخر لا بسبب عارض ، [ ص: 255 ] فإن كان بعارض سبب كبرد ولولاه لأطلع في المدة استحق حصته لقول الماوردي والروياني : الصحيح أن العامل شريك ، وإن انقضت وهو طلع أو بلح فللعامل حصته منها ، وعلى المالك التعهد والتبقية إلى الجذاذ خلافا لما في الانتصار والمرشد من أنه عليهما ، ولو كان النخل المعقود عليها مما يثمر في العام مرتين فأطلع الثمرة الأولى قبل انقضاء المدة والثانية بعدها فهل يفوز المالك بها أو يكون العامل شريكا له فيها لأنها ثمرة عام ؟ فيه احتمال ، والأوجه الأول .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولو مع يد العامل ) أي ولو كان الشجر في يد العامل فلا يقال إنه عين ما قبله ، هذا ولو أفرد محترز كل من العمل واليد بالذكر لكان أولى . وعبارة حج بعد قول المصنف وأن ينفرد بالعمل : نعم لا يضر شرط عمل عبد المالك معه ، إلى أن قال بعد قول المصنف وباليد في الحديقة ليعمل متى شاء فشرط كونها بيد المالك وعبده مثلا ولو مع يد العامل يفسدها ا هـ وهو صريح فيما قلناه ( قوله : ولا مؤبدة ) أي ولا مؤقتة بمدة لا تثمر في جميعها بأن عجزت عن الإثمار قبل فراغ المدة عادة بأن جرت العادة بأنها لا تثمر في شيء من المدة المقدرة ( قوله : ولو أدركت الثمار ) أي التي ظهرت في المدة التي يتوقع ظهورها فيها ( قوله : ويصح شرط غيرها ) أي العربية ( قوله : وهو صحيح ) أي إن تأخر . قال في العباب كالروض ولو قدر بعشر سنين والثمرة متوقعة في العشرة جاز فإن أثمر قبلها أو لم يثمر إلا بعدها فلا شيء للعامل من الثمرة ولا أجرة لعمله ا هـ سم على منهج ( قوله : وهو صحيح إن تأخر ) قياس ذلك أنه لو أثمر قبل المدة لعارض اقتضى خروج الثمر قبل العاشرة استحق حصته منها فليحرر ، وقد يفرق بأن خروجها قبل العاشرة لما لم يكن متوقعا أصلا لم يستحق فيه [ ص: 255 ] شيئا لأنه لم يدخل طامعا ، بخلاف ما لو تأخرت فإن ما حصل بعد العاشرة هو الذي كان يتوقعه فيها ( قوله استحق حصته ) أي وعليه فهل الخدمة على المالك والعامل ؟ فيه نظر ، وقضية إطلاقهم أنها على الأول . ونقل بالدرس عن بعض الهوامش ما يوافقه ( قوله : لقول الماوردي ) علة لقوله وهو صحيح بدون ما بعده من الشرط ( قوله خلافا لما في الانتصار والمرشد ) هما لابن أبي عصرون ( قوله : مما يثمر في العام ) بقي ما لو كان المعقود عليه لا يثمر في العام إلا مرة فأثمر مرتين فهل الثانية للمالك كالثمرة الحاصلة قبل المدة التي اعتيد الإثمار فيها ، أو مشتركة بينه وبين العامل ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول ( قوله : قبل انقضاء المدة ) أي وهو مشترك بينهما في هذه الحالة ( قوله : يفوز المالك بها ) أي في الثانية



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : لا بسبب عارض ) أي : والصورة أن المدة يطلع فيها حتى تصح المساقاة [ ص: 255 ] قوله : لقول الماوردي والروياني الصحيح أن العامل شريك ) الذي بناه الماوردي والروياني على كونه شريكا إنما هو استحقاقه في الثمرة مطلقا ، قالا : لأن ثمرة العام حادثة على ملكهما .

                                                                                                                            وعبارة القوت : وأما حدوث الطلع بعد المدة ففي الحاوي والبحر أنها إذا طلعت بعد تقضي المدة أن الصحيح من المذهب أن العامل شريك والثمرة بينهما لأن ثمرة العام حادثة على ملكهما ولا يلزم العمل بعد انقضاء المدة .

                                                                                                                            ومن أصحابنا من قال : العامل أجير فعلى هذا لا حق له في الثمرة الحادثة بعد انقضاء المدة بل له أجرة المثل ، فالخلاف مبني على أنه شريك أو أجير انتهت




                                                                                                                            الخدمات العلمية