الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

النذر المتصل بالمشيئة وحكم تأخير الوفاء بالنذر

السؤال

قبل ولادتي دعوت الله أن يأتي طفلي صحيحا معافى كامل الخلقة وإن شاء الله سوف أصلي 100 ركعة لوجه الله مرة واحدة وبعد الأربعين مباشرة والذي حصل الآن أنا ولظروفي لم أستطع الصلاة بعد الأربعين ولم أستطع أن أصليها مرة واحدة، فهل أستطيع أن اصليها متقطعة، وأيضا قد مضى وقت الأربعين ماذا أفعل؟ وكيف أوفي نذري لأني أريد الوفاء به؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لاينعقد النذر إلا بصيغة تدل على الالتزام كـ (لله عليَّ كذا أوعليَّ نذرُ كذا)

وإذا قال الشخص عليَّ نذر كذا إن شاء الله متصلة، فلا يجب عليه الوفاء بنذره عند أكثرأهل العلم، وعدم الوفاء بالنذرالمؤقت فى وقته لاتترتب عليه كفارة عند أكثرالعلماء، ومن عجزعن الوفاء بالنذرعجزا مؤقتا فلينتظرالوقت الذى يستطيع فيه الوفاء، وإن كان عجزه لأمر لا يرجى زواله فتكفيه كفارة يمين، والوعد بفعل طاعة لله تعالى يستحب الوفاء به ولايجب.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإقدام على النذر مكروه لثبوت النهي عنه كما تقدم فى الفتوى رقم: 56564.

ومن أركان النذرالتى لا ينعقد إلا بها الصيغة الدالة على الالتزام كـ(لله عليَّ كذا أو عليَّ نذرُ كذا) قال ابن قدامة فى المغنى : وصيغة النذر أن يقول : لله علي أن أفعل كذا . وإن قال : علي نذر كذا . لزمه أيضا؛ لأنه صرح بلفظ النذر . وإن قال : إن شفاني الله فعلي صوم شهر . كان نذرا . وإن قال : لله علي المشي إلى بيت الله. قال ابن عمر في الرجل يقول : علي المشي إلى الكعبة لله . قال : هذا نذر، فليمش. انتهى

وعليه، فإذا تلفظت بمثل هذه الصيغة فالنذرمنعقد، وإن قلت :إن شاء الله متصلة، بالنذر فلا يجب الوفاء به عند أكثرأهل العلم كما سبق بيانه فى الفتوى رقم: 27989.

وإن لم تتلفظي بمشيئة الله تعالى أصلا أو تلفظت غير متصلة بلفظ النذر فيجب الوفاء بالنذرفي وقته؛ لكن تأخيره عن ذلك لاتترتب عليه كفارة عند أكثر أهل العلم كما تقدم فى الفتوى رقم: 41168.

لكن النذر باق فى ذمتك ويجب الوفاء به على الطريقة التى نذرتها، ولايجزئك أداء تلك الصلاة متقطعة، ولك انتظار الوقت الذى تستطيعين فيه الوفاء، فإن عجزت عنه عجزا لايرجى زواله فعليك كفارة يمين فقط. وراجعى التفصيل فى الفتوى رقم: 24077.

وإن لم تتلفظي بصيغة النذر أصلا وإنما تلفظت بعبارة تدل على الوعد فلا يجب الوفاء بل يستحب فقط. وراجعى الفتوى رقم: 17057.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني