الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز الرجوع فيما صرف بنية التبرع

السؤال

أخي عند زواجه أخلي والدي له شقتنا جميعا في الدور الثاني التي كان يعيش فيها هو وأمي وأخواتي، ونزلنا جميعا للدور الأرضي، وكان الدور محتاجا لبعض الصيانة كي يكون مؤهلا للمعيشة، ففعل أخي بعض الصيانات وبعد زمن تقريبا 10 سنوات حدث موقف بينه وبين أحد الإخوة وقال للجميع: أنا أريد ما صرفته وهو معترف أنه لما فعل لم يكن يريد أن يأخذ شيئا من أحد، ولا الجميع يعلم أنه سيطالب بشيء، بمعنى أنه ليس دينا. فهل يحق له المطالبة بذلك وهو معترف أنه لما فعل لم يفعل علي سبيل أنه دين ويرد، ولا أهل بيته جميعا يعلمون أنه سيطالب بما فعل لهم كدين. فهل يحق له أن يطالب بمصاريف صيانة فعلها في البيت بعد 10 سنوات تقريبا، وكل واحد من إخوته أخذ شقة في دور ثالث على الطوب الأحمر وقام بإنشائها بماله الخاص دون المساعدة من أحد إلى آخر شيء فيها عندما فرج الله عن كل واحد فيهم بعمل، وبدأ العمل كي يتزوج، وما فعله الأخ الآخر هو أنه تسلم شقتنا الأساسية لأنه أول فرحة البيت عند زواجه، ونزلنا كلنا الدور الأرضي وقام ببعض التعديلات فيه كي يناسب المعيشة ليس بنية أن يطالب بأي شيء فعله لهم، ولا حتى هم يعلمون أنه سيطالب كمعاملة الدين، وقال بنفسه والله لما فعلت لم يكن في نيتي أن أطلب أي شيء فهي مني هكذا، ولما حدث موقف ما مع أحد الأخوة قال لهم جميعا أنا أريد ما صرفته في البيت بعد 10 سنوات تقريبا فجأة. فهل يحق له المطالبة بذلك؟ آسف للإطالة وأتمنى إرسال الرد في أسرع وقت حيث إن الأمر هام جدا ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان أخوك قد أنفق هذه النفقات، ولم ينو أن يرجع بها فلا يحق له أن يطالب بما أنفقه من مال، فمن أنفق مالاً على إصلاح ملك غيره بنية التبرع فلا يحق له الرجوع بما أنفقه.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: القيام بعمل نافع للغير بدون إذنه ... أن يأتي بعمل يلزم الغير أو يحتاجه بدون إذنه، كمن أنفق عن غيره نفقة واجبة عليه، أو قضى عنه دينا ثابتا في ذمته، ولم ينو المنفق بذلك التبرع ، فإن ما دفعه يكون دينا في ذمة المنفق عنه . وعلى ذلك نص المالكية والحنابلة خلافا للشافعية والحنفية. اهـ .

وجاء في درر الحكام: لو أنشأ أحد دارا أو عمرها لصاحبها بدون أمره كان البناء أو العمارة لصاحب العرصة أو الدار ويكون المنشئ متبرعا فيما أنفقه على عمارته إياها. اهـ .

فالحنابلة والمالكية يجيزون الرجوع في مثل هذه النفقة إذا لم ينو صاحبها التبرع خلافاً للشافعية، والحنفية الذين يشترطون إذن المالك، أما إذا نوى المنفق على ملك غيره التبرع فلا حق له في الرجوع فيما أنفقه.

وننبهك إلى أنه يجب على الوالدين التسوية بين أولادهم في العطية، وراجع في تفصيل ذلك في الفتاوى الآتية أرقامها: 63465، 104914، 110017.

وننصحكم بمحاولة حل هذا الأمر بالرفق واللين والحرص على صلة الرحم فيما بينكم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني