الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المسابقة التي يستلزم الاشتراك فيها دفع بدل نقدي

السؤال

سؤالي: ظهر موقع على الإنترنت عبارة عن موقع مسابقات حول المعلومات المختلفة، وله 3 مراحل للربح وفي كل مرحلة 10 أسئلة بمجمل 30 سؤالا لانتهاء المسابقة، ففي المرحلة الأولى تربح 50 دولارا، فإذا تجاوزتها تنتقل للمرحلة الثانية، فاذا انتهت تربح،1000 دولار.
أما المرحلة الأخيرة: فتربح فيها 100000دولار مع زيادة الرصيد في كل سؤال، وليس في كل مرحلة، ويمكنك الانسحاب في أي سؤال، وأخذ أرباحك في أي سؤال، وفي الأسئلة 10 الأولى لابد من انتهاء المرحلة أولا قبل أخذ أرباحك، مع العلم أنه عند الدخول إلى المسابقة لابد أن تدفع لها رسوما: 30 ـ دولارا ـ وهي رسوم الدخول إلى المسابقة، فما حكم الدخول في هذه المسابقات؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام دخول المسابقة والاشتراك فيها يستلزم دفع رسوم وبدل اشتراك: فهي قمار لا تجوز المشاركة فيه لأن المشارك دائر بين غنم الجائزة وغرم ما اشترك به، وهي حيلة تلجأ إليها كثير من قنوات الاتصال ووسائل الإعلام وغيرها، لأكل أموال الناس بالباطل، إذ أنها تجمع من تلك الرسوم أموالا طائلة ثم توزع بعض ما تجمعه من مجموع المشتركين على بعضهم وتأخذ الباقي لنفسها، وقد بينا أن المسابقات التلفزيونية والإذاعية وغيرها ينظر إليها من زاويتين:

الأولى: المحتوى، إذا كان محتوى المسابقة يتعلق بمسائل نافعة في دين المسلم أو دنياه، فلا مانع من الاشتراك فيها، أما إذا كان المحتوى فاسدا ـ كأسئلة ما يعرف: بالفن والفنانين وما دار في فلكهم ـ فلا يجوز للمسلم الاشتراك فيها، لما في ذلك من القول الباطل وتكثير سواد أهل الفساد وترويج سوقهم.

الثانية: على فرض أن المحتوى نافع فإنه يشترط لجواز الاشتراك وأخذ الجائزة أن تكون تكلفة الاتصال هي التكلفة العادية ـ سواء كان الاتصال بالتلفزيون مباشرة، أو بشركة الاتصال الراعية لذلك، وأن لا يكون له رسوم اشتراك، وذلك ما ينتفي في المسابقة المذكورة، فلا يجوز الاشتراك فيها، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 32493.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني