الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من شك في حصول النذر من عدمه

السؤال

لدي مسائل، وأرجو إفادتي لو تكرمت، لأنها تتعبني وتشغل بالي، وأرجو أن تدلوني على الطريق الصحيح: أعمل فى منطقة غير منطقتي، وكنت أريد الانتقال، فأخبرني زميل لي بأنني سوف أحصل على زيادة في راتبي إذا انتقلت، وبناء على ما أخبرني به زميلي قلت إذا انتقلت فسوف أتصدق من راتبي، والسؤال المحير: لا أذكر على وجه الدقة ماذا قلت، لأنه تم رفض طلبي، ومرت شهور، وجاءت الموافقة بعد عدة أشهر، ولم أتذكر إلا بعد مضي أسبوع تقريبا من الموافقة، فأنا الآن في حيرة أحاول عصر أفكاري لكي أسترجعها، وهل نذرت أم نويت أم ماذا؟ ما أحاول تذكره والذي قد أكون على شبه يقين منه أنني إذا انتقلت فسوف أتصدق بجزء من راتبي، وأشك أنني قلت ذلك بناء على ما أخبرني به زميلي أنني إذا انتقلت فسوف أحصل على زيادة في راتبي، ولكن للأسف انتقلت ولم أحصل على الزيادة التي أخبرني بها زميلي، فبقي راتبي مثل ما هو، والآن أنا في حيرة من أمري، أخاف أن تكون نفسي تحب المال، وأحاول أن أتناسى هذا الشيء، أو أنني قد نذرت وربي سيسألني عن هذاالنذر، مع العلم أن لدي وسواسا فأحيانا أعيد صلاتي، لأنني أوسوس أنني قد نسيت الحمد، وأحيانا أسأل نفسي ماذا قرأت في الركعة السابقة، فهل هذا نتجية الوسواس أم من نفسي؟ وحتى الآن وأنا محتار إن كان نذرا، فهل سيدخل في نذر المعاوضة أي إذا لم يحدث شيء لا أتصدق؟ وهل تجب على كفارة؟ أخاف أن يدخل علي إبليس في هذا الجانب، فيأتيني ويقول لي إنني نذرت، وعندما أسترجع ما قلت لا أستطيع على وجه الدقة أن أسترجعه، أرجو أن تفيدوني بإجابة شافية جزاكم الله خيرا، وأشكركم على رحابة صدركم وعلى وقتكم الثمين لقراءة سؤالي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فننصحك بالتصدق من راتبك بما تيسر لك، فالصدقة أجرها عظيم وهي سبب لزيادة المال، وأما شكك هل نذرت، أو لا فلا يلزم به شيء، ففي قواعد الأحكام في مصالح الأنام لعز الدين بن عبد السلام ما نصه: ومنها استصحاب الأصول، كمن لزمه طهارة، أو صلاة، أو زكاة، أو حج، أو عمرة، أو دين لآدمي ثم شك في أداء ركن من أركانه، أو شرط من شرائطه فإنه يلزمه القيام به، لأن الأصل بقاؤه في عهدته، ولو شك هل لزمه شيء من ذلك، أو لزمه دين في ذمته، أو عين في ذمته، أو شك في عتق أمته، أو طلاق زوجته، أو شك في نذر، أو شيء مما ذكرناه فلا يلزمه شيء من ذلك، لأن الأصل براءة ذمته، فإن الله خلق عباده كلهم أبرياء الذمم والأجساد من حقوقه وحقوق العباد إلى أن تتحقق أسباب وجوبها. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني