الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضعف البصر والحَول بالزوجة هل يثبت للزوج خيار الفسخ

السؤال

هل يجب على أهل الفتاة إخبار أهل الخاطب بأي أمراض بالفتاة إذا تم سؤالهم صراحة؟ مثل أن تسأل أم الخاطب أم الفتاة: هل عندكم ـ تعني أهل الفتاة‎ ـ أو عند الفتاة أية أمراض؟ فأجابت أم الفتاة أما نحن فقد كبرنا في العمر ونعاني من أمراض الضغط وما شابه ذلك، أما الفتاة فلا يوجد بها أي عيب، لكنني اكتشفت بعد العقد أن الفتاة عندها حول خفيف كما أن عندها ضعف شديد في البصر، وهذا الحول موجود عند بعض أقاربهم كذلك، مما يوحي أنه مرض وراثي وقد ينتقل إلى ذريتي، فهل هذا يعد خداعا؟ وماذا يترتب على الخاطب إن أراد فسخ العقد قبل الدخول بسبب ما يعتبره خداعا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعيوب النكاح على قسمين: عيوب يجب إخبار الخاطب بها على كل حال، فإن لم يخبر بها ثبت له خيار الفسخ، وقد بيناها بالفتوى رقم: 19935.

وعيوب لا يجب الإخبار بها، فإذا طلب الخاطب بيانها لم يجز كتمانها عنه، وهي ما عدا ما سبق ذكره مما يعد عيبا عرفا، فإذا اطلع عليها الزوج بعد العقد ثبت له خيار الفسخ، وراجع الفتوى رقم: 59929.

وعليه، فإذا كان الحول المذكور أو ضعف البصر مما جرى العرف باعتباره عيبا ثبت لك به الفسخ وإلا فلا، وثمرة ثبوت الفسخ لك أن يسقط عنك ما تقرر عليك بالعقد من نصف المهر، قال ابن قدامة في المغني: وكل موضع ثبت له الخيار ففسخ قبل الدخول, فلا مهر عليه. اهـ.

وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: يعني أن العيب إذا ظهر بأحد الزوجين ورد السالم ذا العيب قبل البناء فإنه لا شيء للزوجة من الصداق، لأن العيب إذا كان بالزوجة فهي غارة ومدلسة فلا شيء لها، وإن كان بالزوج فجاء الفراق من قبلها مع بقاء سلعتها. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني