الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يأثم من ترك السلام على من يُخشى منه الأذى

السؤال

في بعض الأوقات أقوم بإفشاء السلام على بعض الفتيات اللاتي أعرفهن، ولكن أحيانا أترك السلام، فهل عليّ إثم؟
وأيضا هناك فتاة ليست بيننا خصومة، ولكنها لا تتقبلني، وغالبا ما تفعل أو تقول شيئا يضايقني، فأجتنب السلام عليها؛ لأنني أصلا لست صديقتها، وإنما فقط كنا سويا في مدرسة واحدة، فهل اجتنابي للسلام عليها خشية أن تضايقني بفعل أو كلمة يعتبر إثما وهجرا؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا إثم على من ترك إلقاء السلام، ولكن فاته المستحب، وإنما الإثم على من ترك رد السلام؛ قال النووي في الروضة: ابتداء السلام سنة مؤكدة، فإن سلم على واحد وجب عليه الرد. انتهى.

وانظري الفتوى رقم: 68840، وتوابعها.

وراجعي في فضل إفشاء السلام الفتاوى التالية أرقامها: 109311، 206437، 255538.

ولا ينبغي لمن له رغبة في الخير أن يفوت على نفسه فضيلة إفشاء السلام لمجرد توهم أذى ونحوه، لذا فإنا ننصحك بإلقاء السلام على كل من لقيت من النساء، سواء كانت بينك وبينهن معرفة أم لا.

ومع هذا؛ فمجرد ترك ابتداء أحد بالسلام ليس من الهجر المحرم؛ جاء في الموسوعة: قال البركتي والراغب: الهجر: ترك ما يلزم تعهده، ومفارقة الإنسان غيره، إما بالبدن أو باللسان أو بالقلب.

وإذا كان الهجر المحرم يجوز مع الأذى، فأولى أن يكون ترك إلقاء السلام على من يخشى إيذاؤه جائزًا؛ قال ابن عبد البر في التمهيد: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث؛ إلا أن يخاف من مكالمته، وصلته ما يفسد عليه دينه، أو يولد به على نفسه مضرة في دينه أو دنياه. فإن كان كذلك، رخص له في مجانبته، وربِّ صرم جميل خير من مخالطة مؤذية. انتهى.

فإذا كان هذا في الهجر المحرم، فأولى أن يباح ترك السلام على من يُخشى منه الأذى، ممن لم يسبق لك معها صداقة أو أخوة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني