الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

بارك الله فيكم.
امرأة نذرت: إن تزوج ولدها، فستشتري فساتين زواج لأختها، وأمها، وخالتها. واقترب موعد الزواج، ولا يوجد عندها مال لشراء الفساتين.
فماذا عليها هل تكفر كفارة يمين، أو تشتري لهن الفساتين ولو بعد الزواج أم ماذا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنذر هذه المرأة من نذر المباح، وقد اختلف العلماء في انعقاده، ولزومه لمن نذره، فذهب الحنابلة إلى أنه ينعقد، ولكن يخير صاحبه بين الوفاء به، أو إخراج كفارة يمين، قياساً على اليمين، وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه لا ينعقد, ولا تجب فيه كفارة، وهو الراجح، وعليه، فهذه المرأة لا يلزمها هذا النذر.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 20047، 252136.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني