الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

شخص قريب لي من العائلة، ظروفه المادية صعبة، ويمر بضائقة مالية، لا يعمل الآن، ولا يجد ما ينفقه. طلب مني سلفة. أعطيته إياها، ولكن في نفسي أريد أن أجعلها من زكاة مالي التي علي، ولا أريد أن أسترجعها منه، وأيضا علي نذر.
فهل يجوز أن أجعل هذه السلفة من النذر، بدلا من أن أجعلها من الزكاة أم لا يجوز اعتبارها من الزكاة، ولا النذر؟
وهل هذا الشخص الذي لا يعمل، وربما يعمل فيما بعد؛ حيث إنه طالت فترة جلوسه من غير عمل لأكثر من سنة ونصف؛ لعدم وجود عمل، أو عدم الاستطاعة على العمل، ويعتمد على السلف من الناس.
فهل في هذه الحالة يعتبر مستحقا لأن أعطيه من النذر، أو الزكاة؟
وهل عدم تذكري للنذر هل كان ذبحا، أو نقودا، يجعلني أستطيع أن أخرج النقود؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإن كنت تعني أنك تريد أن تسقط الدين الذي لك على قريبك، بنية الزكاة. فإن إسقاط الدين بنية الزكاة، لا يصح، في قول جمهور أهل العلم، وهو المفتى به عندنا، كما بيناه في الفتوى رقم: 138688، وأيضا لا يصح إبراء المدين من الدين، بنية النذر، في المفتى به عندنا، كما بيناه في الفتوى رقم : 76168.

وأما هل قريبك هذا من مصارف الزكاة؟

فجوابه أنه ما دام فقيرا -كما يظهر من السؤال- ولا يجد عملا، فإنه من مصارف الزكاة، وانظر مصارفها في الفتوى رقم: 27006.

والنذر حكمه حكم الزكاة، على ما ذكر أهل العلم، فلا يُدفع لمن تلزم نفقتُه الناذرَ.

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: حيث ذكر السائل أنه نذره صدقة، فيصرف إلى من يجوز صرف الزكاة إليه من الفقراء ونحوهم، ولا يأكل منه الناذر، ولا أحد من أصوله، أو فروعه؛ لأنهم ليسوا من مصارف زكاه ماله، فلا يكونون مصرفاً للمنذور به ... إلا أن تكون هناك نية من الناذر عند عقد النذر أن يأكل هو وأهله منه، أو شرط لفظي، أو عرف مطرد في ذلك فيصار إليه. اهـ.
وأما نسيانك للمنذور هل هو ذبح شاة، أم الصدقة بالنقود؟ فإن الأحوط لك أن تفعل الأمرين، وانظر الفتوى رقم: 22714 عن حكم من نذر شيئاً ونسي هذا الشيء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني