الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الفرق بين الوكيل والسمسار

السؤال

اشتريت هاتفًا لشخص بنظام الأقساط، بعد فترة من الزمن أصبح مع هذا الشخص أموالًا، وأراد أن يدفع المبلغ المتبقي بالكامل، عند دفع كامل المبلغ هل يجوز خصم من المبلغ المتفق عليه؛ لأنه يريد الدفع بكامل المبلغ المتبقي؟ وهل يجوز أن آخذ جزءًا لي كأتعاب لي لشراء الهاتف بدون علم المشترَى له؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فخصم جزء من المبلغ المتفق عليه إن كان في مقابل تعجيل السداد، فهذا ما يعرف بمسألة (ضع وتعجل) وقد اختلف العلماء في حكمها، فذهب الجمهور إلى تحريمها، بينما أجازها بعض أهل العلم، لكن إن قام البائع بخصم جزء من المبلغ من باب المسامحة دون مشارطة فلا إشكال في جواز ذلك. وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 131605، 192749، وإحالاتها. وفي حالة خصم البائع لجزء من المبلغ فإنه يكون من حق المشترَى له، ولا يجوز لك أخذ شيء منه دون إذنه؛ لكونك وكيلًا عنه، والوكيل لا يجوز له أخذ ما يحط من الثمن دون إذن موكله. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 143869، 146767، 260503.
أما بخصوص أخذك جزءا من المبلغ كأتعاب أو سمسرة: فإن كنت في حقيقة الأمر سمسارًا له، ولست وكيلًا عنه في الشراء، فمن حيث الأصل فإنه يشرع لك ذلك، إلا أنه يشترط لجوازه علم من تؤخذ منه السمسرة، فلا يجوز لك أخذ جزء من المبلغ لنفسك بدون علم المشترَى له. وانظر الفتويين التاليتين: 250354، 45996، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني