الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حدود العاهة المرضية التي توجب الخيار

السؤال

ما حكم زوجة قبل الزواج لم تقل إنها بها عاهة مرضية، علما بأنهم أقارب ولديها مولودة الآن؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: إن العاهة المرضية التي توجب الخيار هي ما كانت تسبب نفوراً لأحد الزوجين من الآخر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار. (5/183). وقد عددنا بعض هذه العيوب في الفتوى رقم: 19935 فلتراجع. وللرد شروط هي: - أن يكون العيب موجوداً بصاحبه قبل العقد. - وأن لا يكون الطرف الثاني عالماً به. - وأن لا يرضى أو يتلذذ بعد علمه. فإذا انتفى بعض هذه الشروط لم يكن للزوج إلا أن يطلق أو يمسك، وإن توافرت الشروط كلها، كان له أن يردها بالعيب ويرجع بالمهر على من غره، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 28570. وقد ذكرت أن الزوجة صار لها مولودة، مما يدل على طول العشرة بين الزوجين، ومن المستبعد أن يخفى العيب على الزوج كل هذه المدة مع أن ذلك ممكن. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني