الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الوفاء بالنذر مقدم على غيره من ديون وأثاث وكراء

السؤال

قبل ثلاث سنوات تقريبا عندما كنت بالسنوات الأولى من الجامعة نذرت لله أنه إن وفقني إلى وظيفة ما بعد تخرجي؛ سأقوم بإنفاق أول راتب لي في سبيل الله (صدقة).
الآن -ولله الحمد حتى يرضى، وإذا رضي، وبعد الرضى- فقد وفقني الله للعمل براتب جيد، وسأستلمه بإذن الله آخر هذا الشهر، لكن العمل الذي حصلت عليه يقع بمدينة بعيدة، وبالتالي ظهرت نفقات عديدة (كراء المنزل, فواتير, أثاث...) ولن أستطيع تسديدها إن قمت بالوفاء بالنذر مع أول راتب أستلمه؛ لذا أنوي بإذن الله الوفاء بالنذر على شكل أقساط (لمدة شهرين أو ثلاث) فهل يجوز هذا أم لا؟
أود أن أشير إلى أن أول راتب لي لن يكون كاملا؛ لأنني بدأت العمل بعد أسبوع من بداية الشهر الحالي؛ لذا سيتم اقتطاع الأسبوع الذي لم أعمل به. فهل النذر يكون بالراتب بعد الاقتطاع (أول راتب سأحصل عليه - إن شاء الله) أم بالراتب الكامل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك أن تخرج أول راتب وفاءً بنذرك، وإذا كنت نويت في نذرك إخراج أول راتب شهر كامل، فإن الذي عليك هو إخراج أول راتب كيفما كان؛ لأن هذا هو ظاهر كلامك.
ووفاء نذرك مقدم على غيره من الديون؛ كالكراء، والفواتير، وغيرها. فقد سئل الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- :
إذا كان علي دين لناس فهل الأول يسدد الدين أم يوفي النذر؟
فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان الدين سابقاً على النذر قدمه، وإذا كان النذر سابقاً عن الدين قدمه؛ لأن هذا يتعلق بالذمة، وما كان متعلقاً بالذمة، فإن انشغال الذمة بالأول فإنه يوجب أن تكون غير قابلةٍ بالانشغال بالثاني حتى يفرغ منه. هذا إذا لم ينذر شيئاً معيناً بأن يقول هذه مثلاً لله علي نذر أن أتصدق بهذه الدراهم، أو بهذا الطعام المعين، فإنه في هذه الحال يقدم النذر؛ لأنه عيَّنه، وصار هذا الشيء المعيَّن مشغولاً بالنذر. اهـ
وليس لك تقسيط هذا النذر، ولكن عليك دفعه كله على الفور ما دمت قادراً على ذلك، وراجع الفتوى رقم: 156129.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني