الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تغيير النذر أو استبداله

السؤال

زوجتي -شفاها الله- مريضة، وقبل أن تظهر نتيجة الفحوصات قلت بيني وبين نفسي ولصديق لي: سأقوم بذبح جَدْي في حال كانت نتيجة الفحوصات مطمئنة، وبعدها قرأت أنّ أفضل النفقة على الأقارب، ولي أقارب محتاجون، فهل يجوز لي أن أغيّر نيتي لصرف النفقة على أقاربي نقدًا. وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت تلفظت بقولك: "سأقوم بذبح جَدْي في حال كانت نتيجة الفحوصات مطمئنة"، وأنت لا تقصد النذر, فلا يلزمك شيء.

أما إن قصدت النذر, فإنه منعقد؛ لأنّ ما تلفظتَ به من كناية النذر ينعقد بها مع النية، كما تقدم في الفتوى: 102449.

أما إن كنتَ لم تتلفظ بما يدل على النذر، بل حدّثت به نفسك فقط, فإن نذرك هذا لم ينعقد؛ لأن النذر لا ينعقد بمجرد النية، ولا بالكلام النفسي، بل لا بدّ فيه من التلفظ باللسان، على الصحيح، كما سبق بيانه في الفتوى: 94580.

وفي حال ما إذا تلفظتَ بهذا الكلام ناويًا النذر, وكانت نتيجة الفحص مطمئنة، كما قصدتّ, فقد لزمك النذر، وهو ذبح جَدْي, ولا يجوز لك استبداله بنقود, فالنذر لا يجوز تغييره, ولا استبداله، كما سبق تفصيله في الفتوى: 244468.

لكن يجوز لك توزيع الجدي المذكور على أقاربك المحتاجين، إذا لم تجب نفقتهم عليك، وراجع الفتوى: 400033.

وللوقوف على خلاف أهل العلم فيمن تجب عليك نفقتهم، وشروط ذلك، راجع الفتوى: 44020.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني