الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يلزم ذبح ما نتج من أولاد الشاة بعد نذرها

السؤال

سؤالي هو: أني نذرت نذرا لله عز وجل على شيء معين وفي غير معصية لله ولله الحمد والمنة حقق الله مرادي فأخذت العهد على نفسي أن أذبح شاة وأوزعها على الفقراء والمساكين وكانت الشاة هزيلة وضعيفة بعض الشيء فأمسكتها حتى تسمن ويصطلح وضعها ولله الحمد سمنت الشاة ولكنها في نفس الوقت حملت وانتظرت حتى ولدت فأمسكتها هي والمولود وسألت بعض أهل العلم هل مولودها يدخل في النذر فقالوا لي إن مولودها من صفات كمالها فهو يدخل في النذر وذبحت المولود وأمسكت أمه وقدر الله أن الشاة حملت مرة أخرى والمولود الآن عمره شهرين وأنا أريد أن أذبح أمه وأوفي نذري لكن نصحني البعض أن أقدمه لعائلة فقيرة حتى تذبحها كأضحية على عيد الأضحى نسال الله أن يبلغنا إياه، فهل يجوز شرعا أن أعطي الشاة حية كاملة من غير ولدها لعائلة من العائلات الفقيرة المحتاجة حتى يذبحوها كأضحية، أفيدوني أفادكم الله؟ وبارك الله فيكم، ونفع بكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجمهور أهل العلم على أنه يلزمك ذبح ما نتج من أولاد لتلك الشاة بعد نذرها. وبالتالي، فيلزمك ذبح الولد الثاني الذي ذكرت أنه قد مضى على ولادته شهران، وراجع الفتوى رقم: 15090.

ثم إذا كنت تقصد بنذرك ذبح تلك الشاة وتوزيعها على المساكين فيجب عليك الوفاء بذلك، ولا يجزئك تقديمها حية على أنها أضحية لعائلة معينة؛ لأن الوفاء بالنذر واجب على الوجه الذي التزمه الناذر، ولا يجزئه تغييره إلى طريقة أخرى، وراجع الفتوى رقم: 12609، والفتوى رقم: 34233.

والإقدام على النذر المعلق مكروه؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه، فقد قال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج من البخيل. متفق عليه، ومن نذر طاعة لله تعالى وجب عليه الوفاء بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري، وقد نذرت نذراً معلقاً وحصل المعلق عليه فوجب عليك الوفاء بالنذر على الصفة التي نويتها، وراجع الفتوى رقم: 56564.

وإن كان المقصود أنك نذرت ذبح شاة غير معينة فيجزئك ذبح أي شاة من غير تعيين مع وجوب توزيعها على الطريقة التي نويت، وبالتالي فلا يتعين عليك ذبح الشاة التي عندك ولا ذبح ولدها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني