الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلاق المرأة لعيب في جسدها

السؤال

لي صديق تزوج من امرأة منذ 4 أشهر وهي ترتدي النقاب ولم يرها قبل إتمام الزواج ولكن قبل الزواج طلب منها أن يصارح كل واحد الآخر بأي عيوب توجد به سواء جسدية أوغيره فقالت له إنها لا يوجد بها أي شيء ولكن بعد الزواج وجد أنه غير ذلك حيث إنها يوجد بها بعض الأشياء التي تجعل الرجل يشمئز من المعاشرة الزوجية مثل الشعر الذي يوجد في الجسد والذي لا يزول وبعض الأشياء في جسدها التي لا داعي لذكرها، وأخبرته أنها تزوجت قبله وتم الطلاق بعد 3شهور لأن زوجها الأول لا يستطيع معاشرة النساء معاشرة الأزواج، ولكن بعد الزواج عرف السبب الرئيس لعدم معاشرة زوجها الأول لها، لأنه نفس السبب الذي يعاني منه هو نفسه الآن ولايستطيع معاشرتها أيضا، فماذا يفعل الآن ،مع العلم أنه أخذها إلى الطبيب لعمل عملية لإزالة هذه الأسباب ولكن بدون فائدة وهي لازالت زوجته حتى الآن فماذا يجب عليه فعله الآن، بارك الله لكم وجزاكم كل الخير على ماتقدمونه للمسلمين عبر هذه الشبكة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي ننصحه به وينبغي له فعله هو التأني والصبر وعدم التسرع في الأمور إن كانت العيوب التي بزوجته مما يمكن علاجه وإزالته ولا تمنع الاستمتاع كالشعر ونحوه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه. وقال: من حرم الرفق يحرم الخير. فينبغي له الرفق والتأني فقال تعالى: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ {البقرة: 216}. وإذا لم يتبين له ذلك بأن كانت تلك العيوب مما يتعذر إزالته، أو يكلف ذلك ما لا يقدر عليه ولا يريد البقاء معها على ذلك، فليطلقها طلاقا حسنا. كما قال تعالى: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ{البقرة: 229}. وأما إن كانت تلك العيوب التي بها من العيوب المبيحة للفسخ، ولم يعلم من حاله ما يدل على رضاه بها بعد العلم بها، وكان قد غرر به كما ذكر فله رفع ذلك إلى المحكمة وطلب الفسخ والعود بالصداق. والعيوب المبيحة للفسخ وشروط الفسخ كل ذلك ذكرناه مفصلا في الفتويين رقم: 19935، 37392. فنرجو مراجعتهما والاطلاع عليهما. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني