2195 - وقال مسدد : حدثنا حفص ، عن محمد بن زيد القرشي ، عن طلحة بن عبد الله بن عوف ، قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا فنادى حين انتهى إلى الثنية ، فقال : لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ، واليمين على المدعى عليه .
رواه أبو داود في المراسيل .
[ ص: 236 ] [ ص: 237 ] [ ص: 238 ]


