الغرور لا يوجب الرجوع ، فلو قال اسلك هذا الطريق فإنه آمن ، فسلكه فأخذه اللصوص ، أو كل هذا الطعام فإنه ليس بمسموم فأكله فمات ، فلا ضمان . وكذا لو أخبره رجل أنها حرة فتزوجها فظهرت أنها مملوكة ; فلا رجوع بقيمة الولد على المخبر إلا في ثلاث : الأولى : إذا كان الغرور بالشرط كما لو زوجه امرأة على أنها حرة ثم استحقت 9 - فإنه يرجع على المخبر بما غرمه للمستحق من قيمة الولد . الثانية : أن يكون في ضمن عقد معاوضة فيرجع المشتري على البائع بقيمة الولد إذا استحقت بعد الاستيلاد . ويرجع بقيمة البناء ، ولو بنى المشتري ثم استحقت الدار بعد أن يسلم البناء له . [ ص: 297 ] وإذا قال الأب لأهل السوق بايعوا ابني فقد أذنت له في التجارة ; فظهر أنه ابن غيره رجعوا عليه للغرور ، وكذا إذا قال بايعوا عبدي فقد أذنت له ، فبايعوه ولحقه دين ثم ظهر أنه عبد الغير رجعوا عليه إن كان الأب حرا وإلا فبعد العتق ، 11 - وكذا إذا ظهر حرا أو مدبرا أو مكاتبا ولا بد في الرجوع من إضافته إليه والأمر بمبايعته كذا في مأذون السراج الوهاج . الثالثة أن يكون في عقد يرجع نفعه إلى الدافع


