الغرور لا يوجب الرجوع  ، فلو   قال اسلك هذا الطريق فإنه آمن ، فسلكه فأخذه اللصوص  ، أو   كل هذا الطعام فإنه ليس بمسموم فأكله فمات  ، فلا ضمان . وكذا لو   أخبره رجل أنها حرة فتزوجها فظهرت أنها مملوكة    ; فلا رجوع بقيمة الولد على المخبر إلا في ثلاث : الأولى : إذا كان   الغرور بالشرط  كما لو زوجه امرأة على أنها حرة ثم استحقت      9 - فإنه يرجع على المخبر بما غرمه للمستحق من قيمة الولد . الثانية : أن يكون في ضمن عقد معاوضة فيرجع المشتري على البائع بقيمة الولد إذا استحقت بعد الاستيلاد . ويرجع بقيمة البناء ، ولو بنى المشتري ثم استحقت الدار بعد أن يسلم البناء له .   [ ص: 297 ] وإذا  قال الأب لأهل السوق بايعوا ابني فقد أذنت له في التجارة ; فظهر أنه ابن غيره   رجعوا عليه للغرور ، وكذا إذا  قال بايعوا عبدي فقد أذنت له ، فبايعوه ولحقه دين ثم ظهر أنه عبد الغير   رجعوا عليه إن كان الأب حرا وإلا فبعد العتق ، 11 - وكذا إذا ظهر حرا أو مدبرا أو مكاتبا ولا بد في الرجوع من إضافته إليه والأمر بمبايعته كذا في مأذون السراج الوهاج . الثالثة أن يكون في عقد يرجع نفعه إلى الدافع  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					