الوكيل إذا أمسك مال الموكل وفعل بمال نفسه   فإنه يكون متعديا فلو أمسك دينار الموكل وباع ديناره لم يصح كما في الخلاصة إلا في مسائل : الأولى : الوكيل بالإنفاق على أهله ، وهي مسألة الكنز .  
الثانية : الوكيل بالإنفاق على بناء داره ، 43 - كما في الخلاصة .  
الثالثة : الوكيل بالشراء إذا أمسك المدفوع ونقد من مال نفسه  
الرابعة : الوكيل بقضاء الدين كذلك ،   [ ص: 19 ] وهما في الخلاصة أيضا ، 45 - وقيد الثالثة فيها بما إذا كان المال قائما ولم يضف الشراء إلى نفسه .  
الخامسة :  الوكيل بإعطاء الزكاة إذا أمسكه وتصدق بماله   ناويا الرجوع أجزأه كما في القنية . 46 - السادسة : 47 - إبراء الوكيل بالبيع المشتري عن الثمن قبل قبضه وهبته صحيح عند  أبي حنيفة  رحمه الله تعالى   [ ص: 20 ] وأما حط الكل عنه فغير صحيح  عندهما  خلافا  لمحمد  رحمه الله تعالى ، كما في حيل التتارخانية  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					