الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وإذا أعتق الأجير في أثناء المدة يخير ، فإن فسخها فللمولي أجر ما مضى 105 - وإن أجازها فالأجر كله للمولى ، ولو بلغ اليتيم في أثنائها لم يكن له فسخ إجارة الوصي [ ص: 141 ] إلا إذا أجر اليتيم فله فسخها .

                أجر العبد نفسه بلا إذن ثم أعتق نفذت وما عمل في رقه فلمولاه وفي عتقه له ، 107 - ولو مات في خدمته قبل عتقه ضمنه .

                مرض العبد وإباقه وسرقته عذر للمستأجر في فسخها ، وكذا إذا كان عمله فاسدا ، 108 - لا عدم حذقه

                التالي السابق


                ( 105 ) قوله :

                وإن أجازها فالأجر كله للمولى .

                المنقول في الخانية أن العبد بعد العتق إذا أجاز إجارة المالك فأجر ما مضى للمالك الذي أعتق وأجر المستقبل للعبد كما لو أجر الغاصب فأجاز المالك ومن ثمة قال بعض الفضلاء : لم أظفر بما نقله المصنف بعد التتبع ، ولكن يحمل على صورة ما إذا استعجل المولي الآجر كله بعد [ ص: 141 ] الإجارة أو شرط التعجيل وصورة الاستعجال مذكورة في قاضي خان والسراج وقد أوسع الكلام على هذه المسألة في الفتاوى الولوالجية بما لا مزيد عليه ، فليراجع . ( 106 ) قوله :

                إلا إذا أجر اليتيم إلخ . بنصب اليتيم على أنه مفعول أجر والمستتر فيه ضمير الوصي ، وإنما كان لليتيم أن يفسخ الإجارة الواقعة عليه من الوصي لأن إجارته تكون للحفظ لا للتجارة ، وبالبلوغ استغنى عن حفظ غيره بخلاف إجارة ماله فإنها للتجارة بدليل أنه لا يتملكها إلا من يملك التجارة وبالبلوغ لم يستغن عن التجارة كذا في الولوالجية . ( 107 ) قوله :

                ولو مات في خدمته قبل عتقه ضمنه .

                لأنه استخدمه بغير إذن سيده فكان غاصبا . ( 108 ) قوله : لا عدم حذقه إلخ .

                لأن الحذاقة بمنزلة الجودة فلا تستحق إلا بالشرط




                الخدمات العلمية