الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                الوكيل عامل لغيره فمتى كان عاملا لنفسه بطلت ، ولذا قال في الكنز : 38 - وبطل توكيله الكفيل بمال 39 - إلا في مسألة ما إذا وكل المديون بإبراء نفسه فإنه صحيح [ ص: 18 ] ولذا لا يتقيد بالمجلس .

                ويصح عزله 41 - وإن كان عاملا لنفسه ، 42 - بخلاف ما إذا وكله بقبض الدين من نفسه أو من عبده لم يصح كما في البزازية

                التالي السابق


                ( 38 ) قوله :

                وبطل توكيله الكفيل بمال إلخ .

                قيل : السياق يقتضي أن المراد توكيل الكفيل بإبراء الأصيل ليتحقق بذلك كونه عاملا لنفسه إذ براءة الأصيل تستلزم براءة الكفيل ( انتهى ) . هذا وكما يبطل توكيل الكفيل بمال كذلك تبطل كفالة الوكيل بالبيع الثمن عن المشتري .

                قال في الخانية : الوكيل بالبيع إذا باع وكفل بالثمن عن المشتري لا تصح كفالته ( انتهى ) .

                وفي البزازية ما يخالفه حيث قال : وإن باعه ووكل بقبض ثمنه وضمن له الوكيل صح . ( 39 ) قوله :

                إلا في مسألة ما إذا وكل المديون بإبراء نفسه .

                يعني من قال لغريمه أبرئ نفسك من الدين أو هب نفسك الدين أو حللها منه ، ففعل برئ لأن التفويض لا يؤدي إلى التضاد باعتبار أنه لا يحتاج إلى القبول لأن الإبراء إسقاط وهبة الدين ممن عليه الدين إبراء ، والتحليل من ألفاظ الإبراء .

                وكذا لو قال المديون أبرئني مما لك علي من الدين أو هبه أو حللني منه فقال ذلك إليك ففعل ما سأله لأنه سأل منه إبراء بغير عوض حيث أضافه إليه ، ورب الدين إنما يستقل بالإبراء إذا كان بغير عوض وقال بعض مشايخنا هذا في عرفهم أما في عرفنا يجب أن لا يبرأ سواء ابتدأ رب الدين بالتفويض أو فوض عقيب سؤال المديون .

                لأن قوله أبرئ نفسك أي بالأداء وكذا [ ص: 18 ] قوله ذاك إليك أي بأداء المال لأن الإبراء تارة يكون بالإسقاط وتارة بالاستيفاء فلا يسقط الدين بالشك .

                كذا في شرح تلخيص الجامع للفخر عثمان المارديني ( 40 ) قوله :

                ولذا لا يتقيد بالمجلس .

                علة لصحة التوكيل بإبراء نفسه ويصح قوله عطف على النفي لا المنفي فهو علة ثانية . ( 41 ) قوله :

                وإن كان عاملا لنفسه .

                وأصل بقوله بأنه صحيح .

                والواو التي قبل أن الواصلة للحال . ( 42 ) قوله :

                بخلاف ما إذا وكله بقبض الدين من نفسه أو من عبده

                في الخانية رجل له على رجل دين فوكل المديون بقبض الدين من نفسه أو عبده لا يصح توكيله ولو وكل المديون بإبراء نفسه عن الدين صح توكيله ولا يقتصر على المجلس




                الخدمات العلمية