[ ص: 9 ] الوكيل مصدق في براءته دون رجوعه ، فلو  دفع إليه ألفا وأمره أن يشتري بها عبدا ويزيد من عنده إلى خمس مائة ، فاشترى وادعى الزيادة وكذبه الآمر ،      16 - تحالفا ويقسم الثمن أثلاثا للتعذر ،   [ ص: 10 ] بخلاف شراء المعينة حال قيامها ، وتمامه في الجامع .  
     	
		
				
						
						
