لا يجبر  الوكيل إذا امتنع عن فعل ما وكل فيه لكونه ، متبرعا   ، إلا 20 - في مسائل   [ ص: 12 ] إذا وكله في دفع عين وغاب ، لكن لا يجب عليه الحمل إليه والمغصوب والأمانة سواء ، وفيما إذا وكله ببيع الرهن سواء كانت مشروطة فيه أو بعد ، ، 22 - وفيما إذا كان وكيلا بالخصومة 23 - بطلب المدعي وغاب المدعى عليه .  
ومن فروع الأصل : 24 -  لا جبر على الوكيل بالإعتاق والتدبير والكتابة والهبة من فلان والبيع منه وطلاق فلانة    [ ص: 13 ] وقضاء دين فلان إذا غاب الموكل .  
26 - ولا يجبر الوكيل بغير أجر على تقاضي الثمن وإنما يحيل الموكل  
     	
		
				
						
						
