الوكيل إذا سمى له الموكل الثمن فاشترى بأكثر   نفذ على الوكيل إلا الوكيل بشراء الأسير 35 - فإنه إذا اشتراه بأكثر لزم الآمر المسمى كما في الواقعات  
الوكالة لا تقتصر على المجلس ، بخلاف التمليك ; فإذا قال لرجل طلقها لا يقتصر ، وطلق نفسك يقتصر ،   [ ص: 17 ] إلا إذا قال إن شئت فيقتصر ، وكذا طلقها إن شاءت ، 37 - كما في الخانية  
     	
		
				
						
						
