الوكيل عامل لغيره فمتى كان عاملا لنفسه بطلت ، ولذا قال في الكنز : 38 - وبطل توكيله الكفيل بمال 39 - إلا في مسألة ما إذا  وكل المديون بإبراء نفسه   فإنه صحيح   [ ص: 18 ] ولذا لا يتقيد بالمجلس .  
ويصح عزله 41 - وإن كان عاملا لنفسه ، 42 - بخلاف ما إذا وكله بقبض الدين من نفسه أو من عبده لم يصح كما في البزازية  
     	
		
				
						
						
