الوكيل عامل لغيره فمتى كان عاملا لنفسه بطلت ، ولذا قال في الكنز : 38 - وبطل توكيله الكفيل بمال 39 - إلا في مسألة ما إذا وكل المديون بإبراء نفسه فإنه صحيح [ ص: 18 ] ولذا لا يتقيد بالمجلس .
ويصح عزله 41 - وإن كان عاملا لنفسه ، 42 - بخلاف ما إذا وكله بقبض الدين من نفسه أو من عبده لم يصح كما في البزازية


