65 -  الوكيل يقبل قوله بيمينه فيما يدعيه      .   [ ص: 29  -  30 ] إلا الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل أنه كان قبضه في حياته ودفعه له فإنه لا يقبل قوله إلا بالبينة كما في الولوالجية من الوكالة ، 67 - وقد ذكرناه في الأمانات ، وفيما إذا  ادعى بعد موت الموكل أنه اشترى لنفسه وكان الثمن منقودا   وفيما إذا قال بعد عزله بعته   [ ص: 31 ] أمس وكذبه الموكل ، وفيما إذا قال بعد موت الموكل بعته من فلان بألف درهم وقبضتها وهلكت وكذبته الورثة في البيع ، فإنه لا يصدق إذا كان المبيع قائما بعينه ، بخلاف ما إذا كان مستهلكا .  
الكل في الولوالجية من الفصل الرابع في اختلاف الوكيل مع الموكل ، وفي جامع الفصولين كما ذكرناه في الأولى ; قال : فلو  قال كنت وقبضت في حياة الموكل ودفعته إليه      68 - لم يصدق ، إلا إذا أخبر عما لا يملك إنشاءه وكان متهما ، وقد بحث بأنه ينبغي أن يكون الوكيل بقبض الوديعة كذلك ، ولم ينتبه بما فرق به  الولوالجي  بينهما بأن الوكيل بقبض الدين   [ ص: 32 ] يريد إيجاب الضمان على الميت إذ الديون تقضى بأمثالها ،   [ ص: 33 ] بخلاف الوكيل بقبض العين فإنه يريد نفي الضمان عن نفسه ( انتهى ) .  
وكتبنا في شرح الكنز في باب التوكيل بالخصومة والقبض مسألة لا يقبل فيها  قول الوكيل بالقبض أنه قبض      71 - وفي الواقعات الحسامية :  الوكيل بقبض القرض إذا قال قبضته وصدقه المقرض وكذبه الموكل   فالقول للموكل .  
     	
		
				
						
						
