65 - الوكيل يقبل قوله بيمينه فيما يدعيه . [ ص: 29 - 30 ] إلا الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل أنه كان قبضه في حياته ودفعه له فإنه لا يقبل قوله إلا بالبينة كما في الولوالجية من الوكالة ، 67 - وقد ذكرناه في الأمانات ، وفيما إذا ادعى بعد موت الموكل أنه اشترى لنفسه وكان الثمن منقودا وفيما إذا قال بعد عزله بعته [ ص: 31 ] أمس وكذبه الموكل ، وفيما إذا قال بعد موت الموكل بعته من فلان بألف درهم وقبضتها وهلكت وكذبته الورثة في البيع ، فإنه لا يصدق إذا كان المبيع قائما بعينه ، بخلاف ما إذا كان مستهلكا .
الكل في الولوالجية من الفصل الرابع في اختلاف الوكيل مع الموكل ، وفي جامع الفصولين كما ذكرناه في الأولى ; قال : فلو قال كنت وقبضت في حياة الموكل ودفعته إليه 68 - لم يصدق ، إلا إذا أخبر عما لا يملك إنشاءه وكان متهما ، وقد بحث بأنه ينبغي أن يكون الوكيل بقبض الوديعة كذلك ، ولم ينتبه بما فرق به الولوالجي بينهما بأن الوكيل بقبض الدين [ ص: 32 ] يريد إيجاب الضمان على الميت إذ الديون تقضى بأمثالها ، [ ص: 33 ] بخلاف الوكيل بقبض العين فإنه يريد نفي الضمان عن نفسه ( انتهى ) .
وكتبنا في شرح الكنز في باب التوكيل بالخصومة والقبض مسألة لا يقبل فيها قول الوكيل بالقبض أنه قبض 71 - وفي الواقعات الحسامية : الوكيل بقبض القرض إذا قال قبضته وصدقه المقرض وكذبه الموكل فالقول للموكل .


