22 -  الاختلاف في المقر به   يمنع الصحة . 23 - وفي سببه ،  لا أقر له بعين وديعة أو مضاربة    [ ص: 47 ] أو أمانة ، فقال ليس لي وديعة لكن لي عليك ألف من ثمن مبيع أو قرض 25 - فلا شيء له 26 - إلا أن يعود إلى تصديقه وهو مصر عليه ، 27 - ولو قال أقرضتك فله أخذها لاتفاقهما على ملكه 28 - إلا إذا صدقه خلافا لأبي  يوسف  رحمه الله ،   [ ص: 48 ] ولو أقر أنها غصب فله مثلها للرد في حق العين ، كذا في الجامع الكبير .  
المقر إذا صار مكذبا شرعا   بطل إقراره ، فلو ادعى المشتري الشراء بألف والبائع بألفين وأقام البينة فإن الشفيع يأخذها بألفين لأن القاضي كذب المشتري في إقراره ، وكذا إذا أقر المشتري بأن المبيع للبائع ثم استحق من يد المشتري بالبينة بالقضاء ; له الرجوع بالثمن على بائعه ، وإن أقر أنه للبائع كذا في قضاء الخلاصة .  
ومنه ما في الجامع ادعى عليه كفالة فأنكر فبرهن المدعي وقضي على الكفيل ،   [ ص: 49 ] كان له الرجوع على المديون إذا كان بأمره .  
وخرجت من هذا الأصل مسألتان في قضاء الخلاصة يجمعهما أن  القاضي إذا قضى باستصحاب الحال   لا يكون تكذيبا له .  
الأولى : لو  أقر المشتري أن البائع أعتق العبد قبل البيع وكذبه البائع فقضى بالثمن على المشتري   لم يبطل إقراره بالعتق حتى يعتق عليه . 31 - الثانية : إذا  ادعى المديون الإيفاء أو الإبراء على رب الدين فجحد وحلف وقضى له بالدين   لم يصر الغريم مكذبا حتى لو وجدت بينة تقبل .  
وزدت مسائل : الأولى :  أقر المشتري بالملك للبائع صريحا ثم استحق ببينة ورجع بالثمن   ، لم يبطل إقراره ، فلو عاد إليه يوما من الدهر فإنه يؤمر بالتسليم إليه .  
الثانية : ولدت 32 -  وزوجها غائب وفطم بعد المدة وفرض القاضي له النفقة ولها بينة ثم حضر الأب ونفاه   لاعن وقطع النسب .  
ولها أختان في تلخيص الجامع من الشهادة   [ ص: 50 ] وعلى هذا لو  أقر بحرية عبد ثم اشتراه   عتق عليه ولا يرجع بالثمن ، أو بوقفية دار ثم اشتراها كما لا يخفى ، ومسألة الوقف مذكورة في الإسعاف 
قال : لو  أقر بأرض في يد غيره أنها وقف ثم اشتراها أو ورثها   صارت وقفا مؤاخذة له بزعمه ( انتهى ) .  
وقد ذكر في البزازية من الوكالة طرفا من مسائل المقر إذا صار مكذبا شرعا 34 - وذكر في خزانة  الأكمل  مسألة في الوصية في كتاب الدعوى وهي :  رجل مات عن ثلاثة أعبد وله ابن فقط ، فادعى رجل أن الميت أوصى له بعبد يقال له سالم ، فأنكر الابن وأقر أنه أوصى له بعبد يقال له بزيغ ، فبرهن المدعي   قضى بسالم ، ولا يبطل إقرار الوارث ببزيغ ، فلو اشتراه الوارث ببزيغ صح ، وغرم قيمته للموصى له ، ثم ذكر بعدها مسألة تخالفها فلتراجع قبل قوله ولد .  
     	
		
				
						
						
