35 - الإقرار حجة قاصرة على المقر ولا يتعدى إلى غيره ، فلو أقر [ ص: 51 ] المؤجر أن الدار لغيره لا تنفسخ الإجارة إلا في مسائل : لو أقرت الزوجة بدين فللدائن حبسها وإن تضرر الزوج 36 - ولو أقر المؤجر بدين لا وفاء له إلا من ثمن العين فله بيعها لقضائه وإن تضرر المستأجر ، 37 - ولو أقرت مجهولة النسب بأنها بنت أبي زوجها وصدقها الأب انفسخ النكاح بينهما ، بخلاف ما إذا أقرت بالرق ، ولو طلقها اثنتين بعد الإقرار بالرق لم يملك الرجعة ، وإذا ادعى ولد أمته المبيعة وله أخ ثبت نسبه وتعدى إلى حرمان الأخ من الميراث لكونه للابن ، وكذا المكاتب إذا ادعى نسب ولد حرة في حياة أخيه صحت ، وميراثه لولده دون أخيه كما في الجامع ، باع المبيع ثم أقر أن البيع كان على التلجئة وصدقه المشتري فله الرد على بائعه بالعيب كما في الجامع


