[ ص: 67 ] إذا  أقر بالدين بعد الإبراء منه   لم يلزمه كما في التتارخانية إلا إذا  أقر لزوجته بمهر بعد هبتها له المهر   ، على ما هو المختار عند  الفقيه  ، ويجعل زيادة إن قبلت والأشبه خلافه لعدم قصدها كما في مهر البزازية وإذا  أقر بأن في ذمته لها كسوة ماضية   ، في فتاوى  قارئ الهداية  إنها تلزمه ، ولكن ينبغي للقاضي أن يستفسرها إذا ادعت ، فإن ادعتها بلا قضاء ولا رضاء لم يسمعها للسقوط وإلا سمعها ولا يستفسر المقر ( انتهى ) . ،  
     	
		 [ ص: 67 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					