6 - ويزاد ما في المجمع : لو  صالحه عن شاة على صوفها يجزه   ، 7 - يجيزه  أبو يوسف  رحمه الله ، 8 - ومنعه  محمد  رحمه الله .   [ ص: 71 ] والمنع رواية . 10 - وعلى صوف غيرها لا يجوز اتفاقا .  
كما في الشرح ، 11 - مع أن  بيع الصوف على ظهر الغنم   لا يجوز .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					