الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                17 - ويصح بعد حلف المدعى عليه رفعا للنزاع بإقامة البينة ، ولو برهن المدعي بعده على أصل الدعوى لم يقبل .

                التالي السابق


                ( 17 ) قوله : ويصح بعد حلف المدعى عليه إلخ .

                قال في منح الغفار : به جزم المصنف في الفوائد الزينية ولم يعزه إلى كتاب معروف وقيل لا يصح .

                ذكره صاحب السراجية ولم يحك فيه خلافا ( انتهى ) .

                أقول ذكر في القنية الخلاف فقال ادعى عليه مالا فأنكر وحلف ثم ادعاه عند قاض آخر فأنكر فصولح لا يصح وقيل يصح وروي عن الإمام ووجه القول بعدم الصحة أن اليمين بدل المدعي فإذا حلفه قد استوفى البدل فلا يصح ( انتهى ) .

                وقد مشى المصنف في البحر على القول بعدم صحة الصلح بعد الحلف وجعله نظير الصلح مع المودع بعد دعوى الاستهلاك وما مشى عليه هنا رواية محمد عن أبي حنيفة وما مشى عليه في البحر قولهما وهو الصحيح كما في معين المفتي .




                الخدمات العلمية