[ ص: 144 ] كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما 1 الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل إلا في ثلاث : 2 - الناظر إذا مات مجهلا غلات الوقف ، 3 - والقاضي إذا مات مجهلا أموال اليتامى عند من أودعها ، [ ص: 145 ] والسلطان إذا أودع بعض الغنيمة عند الغازي ثم مات ولم يبين عند من أودعها .
هكذا في فتاوى قاضي خان من الوقف ، وفي الخلاصة من الوديعة وذكرها الولوالجي ، 5 - وذكر من الثلاثة أحد المتفاوضين إذا مات ولم يبين حال المال الذي في يده ولم يذكر للقاضي ، فصار المستثنى بالتلفيق أربعا وزدت عليها مسائل : الأولى : الوصي إذا مات مجهلا لما وضعه مالكه فلا ضمان عليه كما في جامع الفصولين .
الثانية : الأب إذا مات مجهلا مال ابنه ، [ ص: 146 ] ذكره فيها أيضا .
الثالثة : 7 - إذا مات الوارث مجهلا ما أودع عند مورثه .
الرابعة : إذا مات مجهلا لما ألقته الريح في بيته .
الخامسة : 8 - إذا مات مجهلا لما وضعه مالكه في بيته بغير علمه .
السادسة : 9 - إذا مات الصبي مجهلا لما أودع عنده محجورا .
وهذه الثلاث في تلخيص الجامع الكبير للخلاطي فصار المستثنى عشرا وقيد بتجهيل الغلة لأن الناظر . 10 -
إذا مات مجهلا لمال البدل فإنه يضمنه كما في الخانية [ ص: 147 ] ومعنى موته مجهلا أن لا يبين حال الأمانة وكان يعلم أن وارثه لا يعلمها فإن بينها وقال في حياته رددتها . 12 -
فلا تجهيل إن برهن الوارث على مقالته وإلا لم يقبل قوله ، وإن كان يعلم أن وارثه يعلمها فلا تجهيل ، ولذا قال في البزازية :
[ ص: 144 ]


