الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                7 - يصح نهي رب المال مضاربة إلا إذا صار المال عروضا . [ ص: 85 ] إذا قال له اعمل برأيك 9 - ثم قال له لا تعمل برأيك صح نهيه . 10 - إلا إذا كان بعد العمل . أطلقها ثم نهاه عن السفر عمل نهيه إلا إذا كان بعد الشراء .

                التالي السابق


                ( 7 ) قوله : يصح نهي رب المال مضاربة إلخ .

                في تحفة الفقهاء : المضاربة إذا خصها رب المال بعد العقد فإن كان رأس المال بحاله واشترى به متاعا ثم باعه وقبض ثمنه دراهم أو دنانير فإن تخصيصه جائز كما لو خصص المضاربة في الابتداء فإنه لم يملك التخصيص إذا كان فيه فائدة فأما إذا كان المال عروضا فلا يصح نهي رب المال حتى يصير نقدا . [ ص: 85 ] قوله : إذا قال اعمل برأيك .

                كذا في البزازية . ( 9 ) قوله : ثم قال إلخ .

                ولو قال لا تبع من فلان ولا تشتر منه صح لو قبل العمل ولو اشترى بما لا يتغابن الناس فيه لا يلزم المالك .

                وإن قال اعمل برأيك ; لأنه تبرع ولو باع بما لا يتغابن جاز عنده خلافا لهما إذا قيل له اعمل برأيك قالأبو الحسن يملكه كله خلا الإقراض والاستدانة والسفاتج والشراء بما لا يتغابن . ( 10 ) قوله : إلا إذا كان بعد الشراء .

                قيل : لعل العلة في ذلك ظهور كون ما اشتراه من البضاعة يروج كالرواج في بلدة كذا فإذا ظهر له ذلك فالمصلحة حينئذ في السفر إلى تلك البلدة ليكون الربح أوفر ( انتهى ) .

                قال شمس الأئمة الأصح أن نهيه عن السفر شامل على الإطلاق كما في الفتاوى الظهيرية والله أعلم .




                الخدمات العلمية