[ ص: 207 ] كتاب الغصب المغصوب منه مخير بين تضمين الغاصب وغاصب الغاصب إلا في الوقف .
المغصوب إذا غصب وقيمته أكثر وكان الثاني أملأ من الأول فإن المتولي إنما يضمن الثاني ، كذا في وقف الخانية .
إذا تصرف في ملك غيره ثم ادعى أنه كان بإذنه فالقول للمالك


