44 -  الدين المؤجل إذا قضاه قبل حلول الأجل   يجبر الطالب على تسليمه ; لأن الأجل حق المديون فله أن يسقطه هكذا ذكر  الزيلعي  في الكفالة وهي أيضا في الخانية والنهاية ، وقد وقعت حادثة :  عليه بر مشروط تسليمه في  بولاق   فلقيه الدائن  بالصعيد   وطلب تسليمه فيه مسقطا عنه مؤنة الحمل إلى  بولاق    ، 45 - فمقتضى مسألة الدين أن يجبر على تسليمه  بالصعيد   ، ولكن نقل في القنية قولين في السلم ، وظاهرهما ترجيح أنه لا جبر إلا للضرورة بأن يقيم المديون بتلك البلدة .  
 [ ص: 105 ] وقد أفتيت به في الحادثة المذكورة ; لأن وإن أسقط عنه مؤنة الحمل إلى  بولاق      47 - فقد لا يتيسر له بر  بالصعيد      .  
     	
		
				
						
						
