[ ص: 106 ] لا  تقع المقاصة بدين النفقة بلا رضاء الزوج   ، بخلاف سائر الديون لأن دين النفقة أضعف فصار كاختلاف الجنس فشابه ما إذا كان أحد الحقين جيدا والآخر رديئا .  
لا يقع  التقاص بلا تراص      .  
عند رجل وديعة وللمودع عليه دين من جنس الوديعة   لم تصر قصاصا بالدين حتى يجتمعا وبعد الاجتماع لا تصير قصاصا 51 - ما لم يحدث فيه قبضا ، وإن في يده يكفي الاجتماع بلا تجديد قبض وتقع المقاصة  
     	
		
				
						
						
