102 تنفسخ  الإجارة بموت المؤجر العاقد لنفسه   إلا لضرورة كموته في طريق  مكة   ولا قاضي في الطريق ولا سلطان فتبقى إلى  مكة   فيرفع الأمر إلى القاضي ليفعل الأصلح للميت والورثة ;   [ ص: 140 ] فيؤجرها له إن كان أمينا أو يبيعها بالقيمة ، فإن برهن المستأجر على قبض الأجرة للإياب رد عليه حصته من الثمن ، 104 - وتقبل البينة هنا بلا خصم لأنه يريد الأخذ من ثمن ما في يده  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					