[ ص: 144 ] كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما 1 الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل إلا في ثلاث : 2 -  الناظر إذا مات مجهلا غلات الوقف   ، 3 -  والقاضي إذا مات مجهلا أموال اليتامى عند من أودعها   ،   [ ص: 145 ] والسلطان إذا أودع بعض الغنيمة عند الغازي ثم مات ولم يبين عند من أودعها      .  
هكذا في فتاوى   قاضي خان  من الوقف ، وفي الخلاصة من الوديعة وذكرها الولوالجي ، 5 - وذكر من الثلاثة  أحد المتفاوضين إذا مات ولم يبين حال المال الذي في يده ولم يذكر للقاضي   ، فصار المستثنى بالتلفيق أربعا وزدت عليها مسائل : الأولى : الوصي إذا مات مجهلا لما وضعه مالكه فلا ضمان عليه كما في جامع الفصولين .  
الثانية : الأب إذا مات مجهلا مال ابنه ،   [ ص: 146 ] ذكره فيها أيضا .  
الثالثة : 7 - إذا  مات الوارث مجهلا ما أودع عند مورثه      .  
الرابعة : إذا  مات مجهلا لما ألقته الريح في بيته      .  
الخامسة : 8 - إذا  مات مجهلا لما وضعه مالكه في بيته بغير علمه      .  
السادسة : 9 - إذا  مات الصبي مجهلا لما أودع عنده محجورا      .  
وهذه الثلاث في تلخيص الجامع الكبير  للخلاطي  فصار المستثنى عشرا وقيد بتجهيل الغلة لأن الناظر . 10 -  
إذا مات مجهلا لمال البدل فإنه يضمنه كما في الخانية   [ ص: 147 ] ومعنى موته مجهلا أن لا يبين حال الأمانة وكان يعلم أن وارثه لا يعلمها فإن بينها وقال في حياته رددتها . 12 -  
فلا تجهيل إن برهن الوارث على مقالته وإلا لم يقبل قوله ، وإن كان يعلم أن وارثه يعلمها فلا تجهيل ، ولذا قال في البزازية :  
     	
		 [ ص: 144 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					